responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 9
و لكن ربما يورد بان اعتبار ذلك يستلزم خروج عدة من المباحث الأصولية المهمة، عن علم الأصول، كمباحث الأصول العملية الشرعية و العقلية، و الظن الانسدادي بناء على الحكومة فان الأولى منها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي لأن إعمالها في مواردها انما هو من باب تطبيق مضامينها على مصاديقها و افرادها لا من باب استنباط الأحكام الشرعية منها و توسيطها لإثباتها و الأخيرتين منها لا تنتهيان إلى حكم شرعي أصلا لا واقعاً و لا ظاهراً. و بتعبير آخر:
ان الأمر في المقام، يدور بين محذورين: فان هذا الشرط على تقدير اعتباره في التعريف، يستلزم خروج هذه المسائل عن مسائل هذا العلم، فلا يكون جامعاً، و على تقدير عدم اعتباره فيه يستلزم دخول الق واعد الفقهية فيها، فلا يكون مانعاً.
فإذاً لا بد أن نلتزم بأحد هذين المحذورين: فاما نلتزم باعتبار هذا الشرط لتكون نتيجته خروج هذه المسائل عن كونها أصولية، أو نلتزم بعدم اعتباره لتكون نتيجته دخول القواعد الفقهية في التعريف و لا مناص من أحدهما.
و التحقيق في الجواب عنه هو ان هذا الإشكال مبتن على ان يكون المراد بالاستنباط المأخوذ ركناً في التعريف، الإثبات الحقيقي بعلم أو علمي إذ على هذا لا يمكن التفصي عن هذا الإشكال أصلا، و لكنه ليس بمراد منه، بل المراد به معنى جامعاً بينه و بين غيره، و هو الإثبات الجامع بين ان يكون وجدانياً أو شرعياً أو تنجيزياً أو تعذيرياً و عليه فالمسائل المزبورة تقع في طريق الاستنباط، لأنها تثبت التنجيز مرة و التعذير مرة أخرى، فيصدق عليها حينئذ التعريف لتوفر هذا الشرط فيها، و لا يلزم - إذاً - محذور دخول القواعد الفقهية فيه.
نعم يرد هذا الإشكال على التعريف المشهور و هو: (العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية) فان ظاهرهم انهم أرادوا بالاستنباط، الإثبات الحقيقي و عليه فالإشكال وارد، و لا مجال للتفصي عنه - كما عرفت -.
و لو كان مرادهم المعنى الجامع الّذي ذكرناه، فلا وقع له أصلا كما مر. و على

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست