responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 85
موضوعة لإيجاد المعنى في الخارج الّذي يعبر عنه بالوجود الإنشائي، كما صرح - قده - به في عدة من الموارد و قال ان الوجود الإنشائي نحو من الوجود، و لذا لا تتصف بالصدق أو بالكذب، فانه على هذا لا مانع من أن يكون المعنى واحداً في كلتا الجملتين، و كان الاختلاف بينهما من ناحية الداعي إلى الاستعمال. (أقول) - يقع الكلام هنا في مقامين:
المقام الأول - في الجملة الخبرية.
و المقام الثاني - في الجملة الإنشائية.
اما الكلام في المقام الأول - فالصحيح هو ان الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على قصد الحكاية و الأخبار عن الثبوت أو النفي في الواقع، و لم توضع للدلالة على ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها عنه، و ذلك لسببين:
(السبب الأول) - انها لا تدل على ثبوت النسبة خارجاً أو على عدم ثبوتها و لو ظناً مع قطع النّظر عن حال المخبر و عن القرائن الخارجية، مع ان دلالة اللفظ لا تنفك عن مدلوله الوضعي بقانون الوضع، و إلا لم يبق للوضع فائدة، فإذا فرضنا ان الجملة بما هي لا تدل على تحقق النسبة في الواقع و لا كاشفية لها عنه - أصلا - حتى ظناً، فما معنى كون الهيئة موضوعاً لها، بل يصبح ذلك لغواً فلا يصدر من الواضع الحكيم. نعم انها و ان كانت عند الإطلاق توجب تصور الثبوت أو النفي في الواقع، إلا انه ليس مدلولا للهيئة، فان التصور لا يكون مدلولا للجملة التصديقية بالضرورة. و على الجملة ان قانون الوضع و التعهد يقتضى عدم تخلف اللفظ عن الدلالة على معناه الموضوع له في نفسه فلو كانت الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على النسبة الخارجية لدلت عليها لا محالة.
(السبب الثاني) - ان الوضع على ما سلكناه عبارة عن التعهد و الالتزام النفسانيّ، و مقتضاه تعهد كل متكلم من أهل أي لغة انه متى ما قصد تفهيم معنى خاص ان يتكلم بلفظ مخصوص، فاللفظ مفهم له و دال على ان المتكلم أراد تفهيمه بقانون

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست