responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 8
و يدخل فيه مبحث الظن الانسدادي - بناء على الحكومة -.
فالنتيجة المتحصلة إلى الآن هي ان المسائل الأصولية و قواعدها، على أقسام أربعة: الأول ما يثبت الحكم الشرعي بعلم وجداني. الثاني ما يثبته بعلم جعلي تعبدي، و هذا القسم على ضربين - كما مر -. الثالث ما يعين الوظيفة العملية الشرعية بعد اليأس عن الظفر بالقسمين المتقدمين. الرابع ما يعين الوظيفة العلمية بحسب حكم العقل في فرض فقدان الوظائف الشرعية (يعني الأقسام الثلاثة المتقدمة)، و عدم الظفر بشي‌ء منها. فهذا كله فهرس المسائل الأصولية و ترتيبها الطبيعي.
و من هنا ظهر فائدة علم الأصول و هي: (تعيين الوظيفة في مقام العمل الّذي هو موجب لحصول الأمن من العقاب). و حيث ان المكلف الملتفت إلى ثبوت الأحكام في الشريعة يحتمل العقاب وجدانا، فلا محالة يلزمه العقل بتحصيل مؤمن منه، و حيث أن طريقه منحصر بالبحث عن المسائل الأصولية، فإذاً يجب الاهتمام بها، و بما ان البحث عنها منحصر بالمجتهدين دون غيرهم فيجب عليهم تنقيحها و تعيين الوظيفة منها في مقام العمل لنفسهم و لمقلديهم حتى يحصل لهما الأمن في هذا المقام.
الأمر الثاني: في تعريف علم الأصول، و هو: (العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها) و عليه فالتعريف يرتكز على ركيزتين و تدور المسائل الأصولية مدارهما وجوداً و عدماً:
الركيزة الأولى: ان تكون استفادة الأحكام الشرعية الإلهية من المسألة من باب الاستنباط و التوسيط لا من باب التطبيق (أي تطبيق مضامينها بنفسها على مصاديقها) كتطبيق الطبيعي على افراده.
و النكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الأصول، هي الاحتراز عن القواعد الفقهية فانها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية، و لا يكون ذلك من باب الاستنباط و التوسيط بل من باب التطبيق، و بذلك خرجت عن التعريف.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست