responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 76
الحصص المنوعة كإطلاق (الحيوان) مثلا بالإضافة إلى أنواعه التي تحته، أو بالقياس إلى الحصص المصنفة أو المشخصة كإطلاق (الإنسان) بالنسبة إلى أصنافه أو أفراده، أو بالقياس إلى حالات شخص واحد من كمه و كيفه و سائر أعراضه الطارئة و صفاته المتبادلة على مر الزمن.
و من البديهي ان غرض المتكلم في مقام التفهيم و الإفادة كما يتعلق بتفهيم المعنى على إطلاقه و سعته كذلك قد يتعلق بتفهيم حصة خاصة منه فيحتاج - حينئذ - إلى مبرز لها في الخارج. و بما انه لا يكاد يمكن أن يكون لكل واحد من الحصص أو الحالات مبرزاً مخصوصاً لعدم تناهي الحصص و الحالات بل عدم تناهي حصص أو حالات معنى واحد فضلا عن المعاني الكثيرة، فلا محالة يحتاج الواضع الحكيم إلى وضع ما يدل عليها و يوجب افادتها عند قصد المتكلم تفهيمها، و ليس ذلك إلا الحروف و الأدوات و ما يشبهها من الهيئات الدالة على النسب الناقصة: كهيئات المشتقات و هيئة الإضافة و التوصيف، فكل متكلم متعهد في نفسه بأنه متى ما قصد تفهيم حصة خاصة من معنى، ان يجعل مبرزه حرفاً مخصوصاً أو ما يشبهه على نحو (القضية الحقيقية) لا بمعنى انه جعل بإزاء كل حصة أو حالة حرفاً مخصوصاً أو ما يحذو حذوه بنحو (الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ) لما عرفت من انه غير ممكن من جهة عدم تناهي الحصص. فكلمة (في) في جملة: «الصلاة في المسجد حكمها كذا» تدل على ان المتكلم أراد تفهيم حصة خاصة من الصلاة، و في مقام بيان حكم هذه الحصة لا الطبيعة السارية إلى كل فرد. و اما كلمتي الصلاة و المسجد فهما مستعملتان في معناهما المطلق و اللابشرط بدون ان تدلا على التضييق و التخصيص أصلا و من هنا كان تعريف الحرف (بما دل على معنى قائم بالغير) من أجود التعريفات و أحسنها، و موافق لما هو الواقع و نفس الأمر و مطابق لما ارتكز في الأذهان من ان المعنى الحرفي خصوصية قائمة بالغير و حالة له.
و ان شئت فعبر: ان الأسماء بجواهرها و أعراضها و غيرهما تدل على المعاني

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست