responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 51
الشخص و الفرد و المصداق، فهي تحكى في مقام اللحاظ عن الأفراد و المصاديق بوجه و على نحو الإجمال، فانها وجه لها، و تصورها في نفسها تصور لها بوجه و عنوان.
و بتعبير آخر: ان مرآتيتها للافراد و الأشخاص ذاتية لها فتصورها لا محالة تصور لها إجمالاً بلا إعمال عناية في البين، فإذا تصورنا مفهوم ما ينطبق عليه مفهوم الإنسان - مثلا - فقد تصورنا جميع أفراده بوجه و من ثم جاز الحكم عليها في القضية الحقيقة، فلو لم يحك المفهوم عن افراده لاستحال الحكم عليها مطلقاً مع ان الاستحالة واضحة البطلان.
الجهة الرابعة في (الوضع الخاصّ و الموضوع له العام) و هو أن يتصور الواضع حين إرادة الوضع معنى خاصاً - أي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين - فيضع اللفظ بإزاء معنى كلي.
و لكن على ضوء ما ذكرناه في الجهة الثالثة، قد تبين عدم إمكان ذلك، فان مفهوم الخاصّ مهما كان، لا يحكى بما هو خاص عن مفهوم عام أو عن خاص آخر، ضرورة ان تصور مفهوم الخاصّ بما هو تصور نفسه و إراءة شخصه، فيستحيل ان يكون تصوراً لغيره بوجه، بل لحاظ كل مفهوم لحاظ نفسه، و هو هو لا هو و غيره.
و على الجملة ان الخاصّ بما هو لا يكون وجهاً و عنواناً للعام ليكون تصوره تصوراً له بوجه و هذا بخلاف مفهوم العام كمفهوم الشخص و الفرد و المصداق فانه وجه و عنوان للافراد و المصاديق و لحاظه لحاظاً لها بوجه و من هنا قلنا بإمكان الوضع العام و الموضوع له الخاصّ و اما الخاصّ فلما لم يكن كذلك فلا يمكن الوضع الخاصّ و الموضوع له العام. و قد يتوهم إمكان ذلك أي (الوضع الخاصّ و الموضوع له العام) فيما إذا رأى شبحاً من بعيد و تيقن أنه حيوان و لكن لم يعلم أنه من أي نوع من أنواعه أو أي صنف من أصنافه، فان له - حينئذ -

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست