responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 28
كذا لا ينحصر بالغرض بل كما يمكن أن يكون بهما، يمكن أن يكون بالمحمول، و ببيان الفهرس و الأبواب إجمالا بل بالذات تارة، على حسب اختلاف العلوم و المقامات. هذا كله في موضوع العلم بصورة عامة.
و اما الكلام في موضوع هذا العلم، فقد سبق انه أقمنا البرهان على أنه لا موضوع له واقعاً، و ان حقيقته عبارة عن: (عدة من القضايا و القواعد المتباينة بحسب الموضوع و المحمول التي جمعها في مرحلة التدوين، اشتراكها في الدخل في غرض واحد) و لو تنزلنا عن ذلك، و فرضنا أن له موضوعاً، فما هو الموضوع له؟ قيل: (ان موضوعه الأدلة الأربعة بوصف دليليتها) و هذا القول هو مختار المحقق القمي - قده - كما هو ظاهر كلامه في أول كتابه، و قد صرح بذلك في هامشه عليه.
و يرد عليه: ان لازم ذلك خروج المسائل الأصولية عن علم الأصول، و كونها من مباديه: كمباحث الحجج و الأمارات، و مباحث الاستلزامات العقلية، و الأصول العملية: الشرعية و العقلية، و مبحث حجية العقل، و ظواهر الكتاب بل مبحث التعادل و الترجيح ما عدا مباحث الألفاظ، فان كبرى هذه المسألة - و هي مسألة حجية الظواهر - مسلمة عند الكل، و لم يخالف فيها أحد و لم يقع البحث عنها في أي علم من العلوم، فلا كلام فيها.
و إنما الكلام في صغريات هذه الكبرى، أعني ظهور الألفاظ في شي‌ء و عدم ظهورها فيه، كالبحث عن ان الأمر أو النهي هل هو ظاهر في الوجوب أو التحريم أم لا؟ و غير ذلك. و عليه فيكون البحث عنها عن عوارض الدليل بما هو دليل، فانه لا شبهة في دليلية الكتاب و السنة في أنفسهما، و انما الكلام هناك في تعيين مدلولهما، و ذلك من عوارضهما.
أما خروج مباحث الحجج و الأمارات فواضح لأن البحث فيها بأسرها عن الدليليّة و هو بحث عن ثبوت الموضوع لا عن عوارضه الذاتيّة فتدخل - إذاً - في

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست