بل و من مطاوي ما ذكرناه يستبين انه لا تترتب ثمرة على النزاع في وضع المشتق أصلا. بيان ذلك: ان الظاهر من العناوين الاشتقاقية المأخوذة في موضوعات الأحكام أو متعلقاتها - بنحو القضايا الحقيقية - هو أن فعلية الأحكام تدور مدار فعليتها حدوثاً و بقاء، و بزوالها تزول لا محالة. و ان قلنا بان المشتق موضوع للأعم، فمن هذه الجهة لا فرق بينها و بين العناوين الذاتيّة. نعم قد ثبت في بعض الموارد بمناسبة داخلية أو خارجية أن حدوث العنوان علة محدثة و مبقية معاً كما تقدم. و كيف ما كان فلا أثر للقول بان المشتق وضع للأعم أو للأخص، إذ على كلا التقديرين كانت الأحكام في فعليتها تابعة لفعلية العناوين المأخوذة في موضوعاتها، و بانقضائها و زوال التلبس عنها تنقضي بتاتاً. و من هنا لم يلتزم الفقهاء بترتب أحكام الحائض. و النفساء. و المستحاضة و الزوجية. و ما شاكلها بعد انقضاء المبدأ عنها، حتى على القول بكون المشتق موضوعاً للأعم، بل لم يحتمل ابتناء هذه المسائل و ما شابهها على النزاع في مسألة المشتق، فتصبح المسألة بلا ثمرة مهمة. و ما نسبه شيخنا الأستاذ - قده - إلى الفخر الرازي غير صحيح من أنه قد اعترف بدلالة الآية الشريفة على عدم لياقة الخلفاء الثلاث للخلافة الإلهية أبداً، لأنهم كانوا عابدين للوثن في زمان معتد به، و في ذلك الزمان شملهم قوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين) فدلت على عدم اللياقة إلى الأبد [1].
[1] و إليك نصّ كلامه: (المسألة الرابعة) - الروافض احتجوا بهذه الآية على القدح بإمامة أبي بكر و عمر من ثلاثة أوجه: (الأول): ان أبا بكر و عمر كانا كافرين، فقد كانا حال كفرهما ظالمين، فوجب أن يصدق عليهما في تلك الحالة انهما لا ينالان عهد الإمامة البتة، و إذا صدق عليهما في ذلك الوقت انهما لا ينالان عهد الإمامة البتة و لا في شيء من الأوقات ثبت انهما لا يصلحان للإمامة (الثاني): ان من كان مذنباً في الباطن كان من الظالمين، فإذاً ما لم يعرف ان