responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 243
موضوعا للأعم. و أما الموارد التي يشك فيها في بقاء الحكم بعد حدوثه و ثبوته فالمرجع فيها هو الاستصحاب، و ذلك كما لو كان زيد عالماً و أمر المولى بوجوب (إكرام كل عالم) ثم بعد ذلك زال عنه العلم و أصبح جاهلا، فلا محالة نشك في بقاء الحكم لاحتمال كون المشتق موضوعاً للأعم، إذاً نستصحب بقائه.
لا يخفى ان ما أفاده - قده - أولا من انه لا أصل هنا ليعول عليه عند الشك في الوضع للمفهوم الوسيع أو الضيق فهو صحيح، لما عرفت.
و أما ما أفاده - قده - ثانياً من أنه لا مانع من الرجوع إلى الأصل الحكمي في المقام و هو أصالة البراءة في موارد الشك في الحدوث، و الاستصحاب في موارد الشك في البقاء فلا يمكن المساعدة عليه، و ذلك: لأنه لا فرق بين موارد الشك في الحدوث، و موارد الشك في البقاء، ففي كلا الموردين كان المرجع هو أصالة البراءة، دون الاستصحاب.
أما في موارد الشك في حدوث التكليف فالأمر واضح.
و أما في موارد الشك في البقاء فبناء على ما سلكناه في باب الاستصحاب من عدم جريانه في الشبهات الحكمية خلافا للمشهور فالأمر أيضاً واضح، فان الاستصحاب فيها دائماً معارض باستصحاب عدم سعة المجعول، و بالتعارض يتساقط الاستصحابان لا محالة.
و أما على المسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فالاستصحاب لا يجري في المقام أيضاً، و ذلك: لاختصاص جريانه بما إذا كان المفهوم فيه متعيناً و معلوماً من حيث السعة و الضيق، و كان الشك متمحضاً في سعة الحكم المجعول و ضيقه، كما لو شككنا في بقاء حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال فالمرجع فيه هو استصحاب بقاء الحرمة إلى أن تغتسل، أو لو شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره، أو في بقاء نجاسة الماء المتمم كراً بناء على نجاسة الماء القليل بالملاقاة فالمرجع في جميع ذلك هو استصحاب بقاء

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست