responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 242
أو للأخص بعد التسالم على ان المرجع في تعيين مداليل الألفاظ و مفاهيمها هو فهم العرف، و المفروض أن المتفاهم عندهم من الإطلاق و الحمل هو خصوص المتلبس بالمبدإ فعلا حين التكلم - فهو و ان كان صحيحاً بالإضافة إلى الاستظهار من الإطلاق إلا انه لا يستلزم بطلان النزاع في المقام، فان الظهور من جهة الإطلاق يختص بموارد الحمل و ما بحكمه، و لا يعم جميع الموارد، كما إذا قيل (لا تكرم الفاسق) أو (لا تهن العالم) و نحو ذلك، فيقع البحث في أن موضوع الحكم هو خصوص المتلبس بالمبدإ أو للأعم منه و من المقتضى.
فتحصل مما ذكرناه ان المراد بالحال هو فعلية التلبس بالمبدإ لا حال النطق و لذا صح إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس و ان لم يكن ذلك زمان النطق.
(الأمر الخامس): ذكر المحقق صاحب الكفاية - قده - انه لا أصل في المقام ليعول عليه عند الشك في تعيين الموضوع له و انه المعنى الوسيع أو المعنى الضيق بعد عدم تمامية الأدلة على تعيين الوضع لأحدهما، بتقريب ان أصالة عدم ملاحظة الواضع الخصوصية في الموضوع له عند وضعه معارضة بأصالة عدم ملاحظته العموم و الإطلاق فيه، لأن المفاهيم في حد مفهوميتها متباينات فإذا دار الأمر بين الوضع لمفهوم عام أو لمفهوم خاص، فكما يحتمل لحاظ الأول عند الوضع، فكذلك يحتمل لحاظ الثاني، و حيث ان كل واحد من اللحاظين حادث مسبوق بالعدم فجريان الأصل في أحدهما معارض بجريانه في الآخر. هذا مضافا إلى عدم جريانه في نفسه لأن أصالة عدم لحاظ الخصوصية لا تثبت الوضع للأعم إلا على القول باعتبار الأصل المثبت، و كذا العكس.
و عليه فتنتهي النوبة إلى الأصول الحكمية.
و ذكر في الكفاية ان هذه الأصول تختلف باختلاف الموارد فالموارد التي يشك فيها في حدوث الحكم بعد زوال العنوان الّذي أخذ في الموضوع يرجع فيها إلى أصالة البراءة، كما إذا فرضنا ان زيداً كان عالماً ثم زال عنه العلم و بعد ذلك ورد في الدليل (أكرم كل عالم) فشككنا في وجوب إكرام «زيد» لاحتمال كون المشتق

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست