responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 227



و أرضعت الصغيرة فهل يفسد نكاحهما معاً أم لا؟ المعروف و المشهور هو الأول مستدلا على ذلك بان فساد نكاح إحداهما دون الأخرى ترجيح من غير مرجح و فيه انه بناء على ما هو المشهور بينهم في المسألة الأولى من الحكم بحرمة المرضعة من جهة صدق عنوان أم الزوجة و أم النساء عليها فالقول بحرمة المرضعة هنا و فساد نكاحها متعين بعين الملاك المزبور فيها. و اما الصغيرة فهي لا تحرم بلا إشكال لفرض عدم الدخول بالكبيرة، و أما بطلان نكاحها فلا وجه له لعدم صدق بنت الزوجة عليها، بناء على ما هو الصحيح من ظهور المشتق في فعليه التلبس و من هنا يظهر فساد ما ذكروه من انه لا ترجيح لبطلان نكاح إحداها دون الأخرى، إذ عرفت ان الترجيح موجود.
(الفرع الثاني) (فيمن كانت له زوجتان كبيرتان فأرضعتا زوجته الصغيرة مع فرض دخوله بإحداهما) المعروف و المشهور بل ادعى عدم الخلاف و الإشكال في المسألة حرمة المرضعة الأولى بعين الملاك في الفرع الأول، و انما الإشكال و الخلاف هنا في حرمة المرضعة الثانية.
و لكن مما ذكرناه في الفرع الأول يستبين حال هذا الفرع، فان حرمة المرضعة الأولى هنا مبتنية على تمامية أحد الوجوه الستة المذكورة، و عمدتها الوجوه الثلاثة الأخيرة، و قد عرفت عدم تمامية شي‌ء منها. و حرمة الثانية مبتنية على تمامية أحد الوجوه الثلاثة الأولى لعدم جريان الثلاثة الأخيرة عليها كما لا يخفى.
فالنتيجة ان مقتضى القاعدة و الروايات المتقدمة عدم حرمة المرضعة الأولى فضلا عن الثانية.
نعم لا إشكال في حرمة الصغيرة لأنها بنت لزوجة قد دخل بها.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست