responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 212
ما يكون متعدداً من نفسه كالعشرة - مثلا - أو الطائفة أو الجماعة أو القوم إلى غير ذلك كقولنا (رأيت طائفتين) فكما انه لم يذهب إلى و هم أحد ان التثنية في أمثال هذه الموارد مستعملة في أكثر من معنى واحد فكذلك في المقام فلا فرق في ذلك بين المقامين أصلا غاية الأمر ان المفرد هنا استعمل في المتعدد بالعناية دون هناك.
و كيف كان فهذه الصورة غير مرادة لصاحب المعالم - قده - يقيناً، لأن التثنية فيها لم تستعمل في أكثر من معنى واحد فلا معنى حينئذ لكونها حقيقة.
و ان أريد من كلمة العين معنى واحد كالذهب - مثلا - لتدل الهيئة على إرادة أكثر من طبيعة واحدة، ففيه انه غير معقول و ذلك لما عرفت من أن للتثنية وضعين:
أحدهما للهيئة و هي تدل على إرادة المتعدد من المدخول.
و الثاني للمادة و هي تدل على الطبيعة المهملة. إذاً ان أريد بالمادة طبيعة واحدة كالذهب - مثلا - فالهيئة تدل على إرادة المتعدد منه و يكون المراد من العينين فردان من الذهب، و حيث أن المفروض في المقام إرادة طبيعة واحدة من المدخول فالتثنية تفيد تكرارها بإرادة فردين منها، و مع هذا كيف تدل على تعدد المدخول من حيث الطبيعة، و ليس هنا شي‌ء آخر يكون دالا على إرادة طبيعة أخرى كالفضة - مثلا -.
نعم يمكن أن يؤل العين بالمسمى و يراد من تثنيتها الفردان منه كالذهب و الفضة أو نحوهما كما هو الحال في تثنية الاعلام الشخصية إلا انه أيضاً ليس من استعمال التثنية في أكثر من المعنى الواحد كما لا يخفى، مع أن هذا التأويل مجاز بلا كلام و لا شبهة.
و قد تحصل من ذلك ان تفصيل صاحب المعالم - قده - باطل من أصله.
فالصحيح هو ما ذكرناه من انه يجوز الاستعمال في أكثر من معنى واحد بلا فرق في ذلك بين التثنية و الجمع و بين المفرد. نعم هو خلاف الظهور العرفي.
ثم ان المحقق صاحب الكفاية - قده - بعد ما منع عن جواز الاستعمال في

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست