responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 195
بكونها أسامي للصحيحة لا يجوز التمسك بالإطلاق، لاحتمال دخل المالية في صدق البيع فلو باع الخنفساء أو مثقالا من التراب أو نحو ذلك مما لا مالية له عند العقلاء فنشك في صدق البيع على ذلك، و معه لا يمكننا التمسك بالإطلاق. و على القول بالأعم لا مانع من التمسك بالإطلاق في هذه الموارد أيضاً.
و أما الكلام في المقام الثاني فيتضح الحال فيه مما حققناه في المقام الأول و ملخصه: هو انا لا نعقل للمسبب في باب المعاملات معنى ما عدا الاعتبار النفسانيّ القائم بالمعتبر بالمباشرة، و من الظاهر ان المسبب بهذا المعنى يتصف بالصحّة، و الفساد، فان الاعتبار إذا كان من أهله و هو البالغ العاقل فيتصف بالصحّة حتى عند العقلاء، و إذا كان من غير أهله و هو المجنون أو الصبي غير المميز فيتصف بالفساد كذلك. نعم لو كان صادراً من الصبي المميز فيتصف بالصحّة عند العقلاء و بالفساد عند الشارع.
و على الجملة فكما أن الصيغة تتصف بالصحّة و الفساد، فيقال الصيغة العربية صحيحة، و غير العربية فاسدة، أو الصادرة عن البالغ العاقل صحيحة، و من غيره فاسدة، فكذلك الاعتبار، فيقال ان الاعتبار الصادر من العاقل صحيح، و من غيره فاسد، و عليه فلا أصل لما ذك روه من ان المعاملات لو كانت أسامي للمسببات لم تتصف بالصحّة و الفساد، بل تتصف بالوجود و العدم، فان هذا إنما يتم لو كان المسبب عبارة عن الإمضاء الشرعي، فانه غير قابل لأن يتصف بالصحّة و الفساد بل هو أما موجود أو معدوم، و كذا لو كان عبارة عن إمضاء العقلاء، فانه لا يقبل الاتصاف بهما فاما ان يكون موجوداً أو معدوماً، الا ان المسبب هنا ليس هو الإمضاء الشرعي أو العقلائي، ضرورة ان المعاملات من العقود و الإيقاعات أسام للافعال الصادرة عن آحاد الناس فالبيع - مثلا - اسم للفعل الصادر عن البائع و الهبة اسم للفعل الصادر عن الواهب.. و هكذا. و من الواضح انها أجنبية عن مرحلة الإمضاء رأساً. نعم انها قد تقع مورداً للإمضاء إذا كانت واجدة للشرائط

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست