responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 186
و من هنا تفترق المعاملات عن العبادات، فان العبادات حيث انها ماهيات مخترعة عند الشارع بجميع اجزائها، و شرائطها فلو كانت موضوعة للصحيحة يمكننا التمسك بإطلاقاتها عند الشك في جزئية شي‌ء، أو شرطيته، لاحتمال دخله في المسمى كما سبق. و هذا بخلاف المعاملات فانها ماهيات مخترعة عند العرف فلو شككنا في اعتبار شي‌ء فيها شرعاً فيكون الشك في أمر زائد على ما كان معتبراً عندهم، و في مثله لا مانع من التمسك بالإطلاق و لو على القول بكونها موضوعة للصحيحة.
نعم لو شككنا في اعتبار شي‌ء فيها عرفاً كاعتبار المالية - مثلا - أو نحوها فلا يمكننا التمسك بالإطلاق لعدم إحراز صدق البيع على فاقد المالية، أو نحوها هذا بناء على القول بالصحيح. و اما بناء على الأعم فلا مانع من التمسك بالإطلاق حتى إذا كان الشك في اعتبار شي‌ء فيها عرفاً إلا فيما إذا كان الشك في دخله في المسمى.
و صفوة القول ان حال المعاملات عند العرف حال العبادات عند الشارع المقدس، فكما أن ثمرة جواز الأخذ بالإطلاق، و عدم جوازه تظهر بين القولين في العبادات، فكذلك تظهر بينهما في المعاملات، و إنما تنتفي الثمرة بين القولين فيها أي (المعاملات) لو شككنا في اعتبار جزء، أو قيد فيها شرعاً، لا عرفاً فانه يجوز حينئذ التمسك بالإطلاق مطلقاً حتى على القول بالوضع للصحيح، كما مر.
و ربما يورد بان حديث التمسك بالإطلاق في المعاملات انما يتم فيما لو كانت المعاملات أسامي للأسباب، دون المسببات، فانه حينئذ مجال للتمسك بإطلاق قوله تعالى (أحل اللَّه البيع) (و تجارة عن تراض) و نحوهما لإثبات إمضاء كل سبب عرفي إلا ما نهى عنه الشارع. و أما لو كانت المعاملات أسامي للمسببات فالإمضاء الشرعي المتوجه إليها لا يدل على إمضاء أسبابها، لعدم الملازمة بين إمضاء المسبب و هو المبادلة في البيع و ما شاكلها، و إمضاء السبب و هو المعاطاة أو الصيغة الفارسية - مثلا - و من الواضح ان أدلة الإمضاء جميعاً من الآيات، و الروايات متجهة إلى

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست