responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 184
المقام الثاني في المعاملات و يقع البحث عنه في مقامين:
(الأول): فيما ذهب إليه المشهور من جواز التمسك بإطلاقات المعاملات من العقود، و الإيقاعات على كلا القولين، و لا يختص الجواز باختيار الوضع للأعم و من هنا تنتفي الثمرة المتقدمة في العبادات هنا.
(الثاني): فيما ذكره جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية - قده - من ان النزاع في المعاملات انما يجري فيما إذا كانت الألفاظ أسام للأسباب، دون المسببات، فان المسببات أمور بسيطة غير قابلة لأن تتصف بالصحّة، و الفساد، بل هي تتصف بالوجود عند وجود أسبابها، و بالعدم عند عدمها.
و لتحقيق الكلام في المقامين نقول:
أما المقام الأول فالأمر كما ذهب إليه المشهور من جواز التمسك بالإطلاقات حتى على القول بالصحيح، و الوجه في ذلك هو أن المعاملات أمور عرفية عقلائية و ليست من الماهيات المخترعة عند الشارع المقدس، و انما هي ماهيات قد اخترعها العقلاء قبل هذه الشريعة لتمشية نظام الحياة، ثم لما جاء نبينا الأعظم صلى الله عليه و آله لم يخالفهم في هذه الطريقة المستقرة عندهم، و لم يجعل صلى اللَّه عليه و آله طرقاً خاصة لا بد للناس ان يمشي على طبق تلك الطرق، بل و لم يتصرف فيها تصرفاً أساسياً، بل أمضاها على ما كانت عندهم، و تكلم بلسانهم فهو صلى الله عليه و آله كأحدهم من هذه الجهة.
نعم قد تصرف صلى الله عليه و آله فيها في بعض الموارد فنهى عن بعض المعاملات كالمعاملة الربوية، و ما شاكلها، و زاد في بعضها قيداً، أو جزء لم يكن معتبراً عند العقلاء كاعتبار البلوغ في المتعاقدين، و اعتبار الصيغة في بعض الموارد.
و على ذلك الأصل نحمل ما ورد في الشرع من الآيات و الروايات كقوله تعالى

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست