(الرابع): ان دخول شيء واحد في مركب مرة، و خروجه عنه مرة أخرى مما لا بأس به في المركبات الاعتبارية، بل هو على طبق الفهم العرفي كما لا يخفى. الوجه الثاني من وجوه تصوير الجامع ما قيل من أن لفظ ال «صلاة» موضوع بإزاء معظم الاجزاء، و يدور صدقه مداره وجوداً و عدماً، و قد نسب شيخنا العلامة الأنصاري - قده - هذا الوجه إلى المشهور، و كيف ما كان فقد أورد عليه المحقق صاحب الكفاية - قده - بوجهين: (الأول): ما أورده - قده - ثانياً على الوجه الأول من ان لازم ذلك. هو أن يكون استعمال لفظ ال «صلاة» فيما هو المأمور به باجزائه، و شرائطه مجازاً و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، لا من باب إطلاق الكلي على فرده و الطبيعي على مصداقه، و هذا مما لا يلتزم به القائل بالأعم. (الثاني): انه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى فكان شيء واحد داخلا فيه تارة، و خارجاً عنه أخرى بل مردداً بين أن يكون هو الخارج، أو غيره عند اجتماع تمام الاجزاء، و هو كما ترى سيما إذا لو حظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات. توضيحه: هو أنه لا ريب في اختلاف ال «صلاة» باختلاف حالات المكلفين من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار، و نحو ذلك كما انه لا ريب في اختلافها في نفسها باختلاف أصنافها من حيث الكم، و الكيف. و عليه فمعظم الأجزاء يختلف من هاتين الناحيتين فيلزم دخول شيء واحد فيه مرة و خروجه عنه مرة أخرى بل عند اجتماع تمام الأجزاء لا تعين لما هو الداخل عما ليس هو بداخل فان نسبة كل جزء إلى المركب على حد سواء، بل لا واقع له حينئذ إذ جعل عدة خاصة من معظم الأجزاء دون غيرها ترجيح بلا مرجح فيكون المركب حينئذ من قبيل الفرد المردد الّذي لا واقع له.