responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 139
النهي عنه، أو أنه لم يقصد القربة به لم يتحقق المسمى ضرورة انتفاء المركب بانتفاء أحد اجزائه.
نعم غاية ما يلزم على هذا هو كون المسمى غير ما تعلق به الأمر، و هذا ليس بمحذور امتناع عقلي» بل لأن دخل هذه الأمور في المسمى واضح البطلان، و من ثم لم يحتمل أحد دخل هذه الأمور في المسمى حتى على القول بان الألفاظ.
موضوعة للصحيحة.
فالمتحصل مما ذكرناه هو ان الاجزاء و شرائط المأمور به جميعاً داخلتان في محل النزاع من دون شبهة و إشكال، كما انه لا إشكال في خروج هذه الأمور عن محل النزاع.
(الجهة الرابعة): انه لا بد على كلا القولين من تصوير جامع وحداني يشترك فيه جميع الأفراد.
اما بناء على أن يكون الموضوع له لأسماء العبادات، و المعاملات عاماً كوضعها كما هو الصحيح فالامر واضح، فان لفظ ال «صلاة» و نحوه من أسماء الأجناس، و قد تقدم ان الموضوع له فيها عام، غاية الأمر ان ذلك الجامع على أحد القولين حصة خاصة، و على القول الآخر طبيعة مطلقة، و هذا لا يوجب التفاوت في المقام.
و اما بناء على أن يكون الموضوع له فيها خاصاً فالأمر أيضاً كذلك، ضرورة ان تصور جميع الأفراد تفصيلا غير معقول، لعدم تناهيها فلا بد حينئذ من تصورها بجامع يكون ذلك الجامع معرفا لها إجمالا و بوجه حتى يمكن وضع اللفظ بإزائها.
فبالنتيجة ان تصور الجامع على كلا القولين لا بد منه سواء قلنا بان الموضوع له عام أو خاص؟ و اما الاشتراك اللفظي أو كون الألفاظ حقيقة في بعض الأصناف و مجازاً في الباقي فهو مقطوع البطلان، كما يظهر ذلك من إطلاق لفظ ال «صلاة» - مثلا - على

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست