responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 137
إذا وقعت إلى ما بين المشرق و المغرب صحيحة لمن لم يتمكن من تشخيص القبلة، و فاسدة للمتمكن من ذلك.. و هكذا. فتحصل ان الصحة التي هي داخلة في المسمى على أحد القولين في المسألة من حيث اجزائه و قيوده، مع قطع النّظر عن أي أثر يترتب عليها، فانها في مرتبة سابقة على ترتب الآثار.
و من هنا يظهر ان الصحة الفعلية التي هي منتزعة من انطباق المأمور به على المأتي به خارجاً، خارجة عن محل الكلام، ضرورة انها في مرتبة متأخرة عن الأمر فكيف يعقل أخذها في المسمى و في متعلق الأمر، و من الواضح ان المراد من الوضع للصحيح أو للأعم الوضع لما هو واقع في حيز الأمر، و على ذلك فلا وجه للترديد و القول بان الصحة و الفساد المبحوث عنهما في هذه المسألة هل هي بمعنى التمامية و عدمها من حيث موافقة الأمر؟ أو من حيث إسقاط القضاء و الإعادة؟ أو من حيث استجماع الاجزاء و الشرائط؟ أو من حيث ترتب الأثر و عدمه؟ أو غير ذلك؟ فانك قد عرفت ان المبحوث عنه لا يمكن أن يكون إلا التمامية و عدمها بالإضافة إلى الاجزاء و الشرائط، و اما بقية الحيثيات فهي أجنبية عن معنى التمامية بالكلية بل هي من الآثار و اللوازم المترتبة عليها في مرتبة متأخرة. و هذا واضح، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك كما عن شيخنا المحقق - قده -.
(الجهة الثالثة): لا شبهة في دخول الاجزاء جميعاً في محل النزاع بلا فرق بين الأركان كالركوع، و السجود، و التكبيرة، و بين غيرها. و كذلك لا شبهة في دخول شرائط المأمور به في محل النزاع. و توهم انها خارجة عن محل النزاع، بدعوى ان مرتبة الاجزاء مرتبة المقتضى، و مرتبة الشرائط متأخرة عن المقتضى فان الشرائط دخيلة في فعلية التأثير كما في تقريرات شيخنا العلامة الأنصاري - قده - و لا يجوز إدخالها في المسمى، لتكون مساوية مع الاجزاء في الرتبة، مدفوع بان تأخر الشرائط رتبة عن الاجزاء لا يستلزم عدم إمكان وضع اللفظ بإزاء المجموع

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست