responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 129
المناسب للمعنى الموضوع له، و المفروض انه لا وضع قبل هذا الاستعمال، و معه لا يعقل المجاز، فانحصر أن لا يكون ذلك الاستعمال حقيقياً و لا مجازياً، و قد ذكرنا أن صحة الاستعمال لا تدور مدار كونه حقيقياً أو مجازياً؟ بل صح الاستعمال بدون أن يكون متصفاً بأحدهما إذا كان حسناً عند الطبع، و قد عرفت ان إطلاق اللفظ و إرادة نوعه، أو صنفه، أو مثله من هذا القبيل. هذا محصل ما أفاده - قدس سره -.
و قد ظهر مما حققناه سابقاً ان الإطلاقات المذكورة ليست من قبيل الاستعمال في شي‌ء على تفصيل تقدم.
كما انه قد تبين مما ذكرناه الآن ان هذا الاستعمال استعمال حقيقي و في المعنى الموضوع له، بيانه هو انك عرفت ان الوضع في مرتبة متقدمة على الاستعمال على جميع المسالك في تفسير الوضع، و عليه فالوضع يحصل قبل الاستعمال، فإذا كان كذلك فالاستعمال استعمال في الموضوع له، و هذا واضح.
ثم لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ان الوضع ليس عبارة عن مجرد أمر نفساني من تعهد، و اعتبار ملازمة، و نحو ذلك، بل للإبراز دخل في حقيقة الوضع جزءا أو قيداً، و بدونه لا يتحقق الوضع، كما هو الحال في مثل عنوان البيع، و التجارة، و الهبة، و الصلح، و ما شاكل ذلك، فان هذه العناوين لا تتحقق عرفاً و لا تصدق خارجاً على مجرد الاعتبار النفسانيّ ما لم يبرزه في الخارج بمبرز من قول أو فعل، فللإبراز دخل فيها جزءاً أو قيداً - مثلا - عنوان البيع لا يصدق عرفاً على مجرد اعتبار البائع ملكية المبيع لزيد - مثلا - و اعتبار زيد تملكه لنفسه بعوض معلوم ما لم يبرزه البائع بقوله بعت، أو ملكت، و المشتري بقوله اشتريت، أو قبلت، فالبيع عبارة عن الأمر الاعتباري الخاصّ المبرز في الخارج بمبرز، و هكذا غيره، فلو سلمنا ان الوضع أيضا كذلك فلا يكون هذا الاستعمال استعمالا في غير ما وضع له، و الوجه في ذلك هو انه لا يعتبر في كون

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست