responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 117
و تفصيل ذلك ان الحمل الذاتي لا يكشف إلا عن اتحاد الموضوع و المحمول ذاتاً، و مغايرتهما اعتباراً، و لا نظر في ذلك إلى حال الاستعمال و انه حقيقي أو مجازي - مثلا - حمل (الحيوان الناطق) على الإنسان لا يدل إلا على اتحاد معنييهما حقيقة، و لا نظر فيه إلى ان استعمال لفظ الإنسان فيما أريد به حقيقي أو مجازي، و من الظاهر ان مجرد الاستعمال لا يكون دليلا على الحقيقة.
و على الجملة فصحة الحمل الذاتي بما هو لا يكشف إلا عن اتحاد المعنيين ذاتاً، و اما ان استعمال اللفظ في القضية استعمال حقيقي فهو أمر آخر أجنبي عن صحة الحمل و عدمها. نعم بناء على ان الأصل في كل استعمال ان يكون حقيقياً كما نسب إلى السيد المرتضى - قده - يمكن إثبات الحقيقة إلا انه لم يثبت في نفسه، كما ذكرناه غير مرة. على انه لو ثبت فهو أجنبي عن صحة الحمل و عدمها.
و بكلمة أخرى ان صحة الحمل و عدم صحته يرجعان إلى عالم المعنى و المدلول، فمع اتحاد المفهومين ذاتاً يصح الحمل و إلا فلا، و اما الحقيقة و المجاز فهما يرجعان إلى عالم اللفظ و الدال، و بين الأمرين مسافة بعيدة.
نعم لو فرض في القضية الحملية ان المعنى قد استفيد من نفس اللفظ من دون قرينة كان ذلك علامة الحقيقة، إلا انه مستند إلى التبادر لا إلى صحة الحمل.
و قد أصبحت النتيجة بوضوح أن صحة ذلك الحمل بما هو حمل لا تكون علامة لإثبات الحقيقة، و كذا عدمها لا يكون علامة لإثبات المجاز، بل هما علامة الاتحاد و المغايرة لا غير فنحتاج في إثبات الحقيقة إلى التمسك بالتبادر من الإطلاق، أو نحوه. هذا.
و اما الحمل الشائع فتفصيل الكلام فيه ان ملاك صحته بجميع أنواعه اتحاد المعنيين أي - الموضوع و المحمول وجوداً - و مغايرتهما مفهوماً، فذلك الوجود الواحد اما ان يكون وجوداً لهما بالذات، أو يكون لأحدهما بالذات و للآخر بالعرض، أو لكليهما بالعرض، فهذه أقسام ثلاثة:


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست