responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 115
الأحكام الشرعية من الألفاظ الواردة في الكتاب و السنة، ضرورة انه لو لا اعتباره لا يثبت لنا ان هذه الألفاظ كانت ظاهرة في تلك الأزمنة في المعاني التي هي ظاهرة فيها في زماننا، و لكن ببركة ذلك الاستصحاب نثبت ظهورها فيها في تلك الأزمنة أيضاً ما لم تثبت قرينة على خلافها، و سمى ذلك الاستصحاب بالاستصحاب القهقرى، فانه على عكس الاستصحاب المصطلح السائر في الألسنة، فان المتيقن فيه أمر سابق، و المشكوك فيه لا حق، على عكس الاستصحاب القهقرى فان المشكوك فيه، فيه أمر سابق، و المتيقن لاحق.
هذا كله فيما إذا أحرز التبادر و علم ان المعنى ينسبق إليه الذهن من نفس اللفظ و أما إذا لم يحرز ذلك، و احتمل ان ظهور اللفظ مستند إلى وجود قرينة داخلية، أو خارجية فلا يمكن إثبات الحقيقة بأصالة عدم القرينة، إذ لا دليل على حجيته، فانه ان تمسك في إثبات حجيته باخبار الاستصحاب، فيرده ان الاستصحاب لا يثبت اللوازم غير الشرعية، و من الظاهر ان استناد الظهور إلى نفس اللفظ من لوازم عدم القرينة عقلا، فلا يثبت باستصحاب عدمه، و ان تمسك فيه ببناء العرف على عدم الاعتناء باحتمال القرينة، فيرده ان بناء العرف و أهل المحاورة إنما يختص بما إذا شك في مراد المتكلم، و لم يعلم انه المعنى الحقيقي أو معنى آخر غيره، و قد نصب على إرادته قرينة قد خفيت علينا، و اما إذا علم المراد و شك في ان ظهور اللفظ فيه من جهة الوضع أو من جهة القرينة فلا بناء من أبناء المحاورة على عدم الاعتناء باحتمال القرينة. فتلخص ان إثبات الحقيقة يتوقف على إحراز ان الظهور مستند إلى نفس اللفظ لا إلى القرينة.
(و منها) أي (علائم الحقيقة) عدم صحة السلب، و ذكروا ان صحة السلب علامة المجاز، و قد يعبر عن الأولى بصحة الحمل، و عن الثانية بعدم صحة الحمل فيقال ان حمل اللفظ بما له من المعنى الارتكازي على معنى علامة انه حقيقة فيه و كاشف عن كونه موضوعاً بإزائه، كما ان عدم صحة حمل اللفظ كذلك على معنى علامة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست