responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 105
الوضعيّة و اعتبارها على الإطلاق، حتى في اللفظ الصادر عن لافظ من غير شاعر كالنائم و المجنون و نحوهما، فان اعتباره في أمثال هذه الموارد من اللغو الظاهر.
و ان شئت فقل حيث ان الغرض الباعث على الوضع هو إبراز المقاصد و الأغراض خارجاً فلا محالة لا يزيد سعة الوضع عن سعة ذلك الغرض، فانه امر جعلي و اختياره بيد الجاعل فله تقييده بما شاء من القيود إذا دعت الحاجة إلى ذلك، و بما ان الغرض في المقام قصد التفهيم فلا محالة تختص العلقة الوضعيّة بصورة إرادة التفهيم و دعوى مصادمة حصر الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصديقية للبداهة من جهة أن الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ ضروري مدفوعة بما عرفت من أن ذلك الانتقال انما هو من ناحية الأنس الحاصل من كثرة الاستعمال أو نحو ذلك لا من ناحية الوضع فالانتقال عادي لا وضعي.
فالنتيجة هي انحصار الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصديقية على جميع المسالك و الآراء في تفسير حقيقة الوضع من دون فرق في المسألة بين رأينا و سائر الآراء.
نعم الفرق بينهما في نقطة واحدة و هي ان ذلك الانحصار حتمي على القول بالتعهد دون غيره من الأقوال.
و لا يخفى ان مراد العلمين المحقق الطوسي - قده - و الشيخ الرئيس مما حكى عنهما من أن الدلالة تتبع الإرادة هو ما ذكرناه من أن العلقة الوضعيّة مختصة بصورة إرادة تفهيم المعنى و ليس مرادهما من ذلك أخذ الإرادة التفهمية في المعنى الموضوع له لكي يرد عليه ما أورد، فالألفاظ من جهة وضعها تدل على إرادة اللافظ بها تفهيم معانيها كما هو صريح كلامهما في بحث الدلالات [1] و عليه فلا وج ه لما ذكره المحقق‌


[1] قال العلامة الطوسي - قده - «دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة المتلفظ الجارية على قانون الوضع، فما يتلفظ به و يراد منه معنى ما و يفهم عنه ذلك المعنى يقال انه دال على ذلك المعنى، و ما سوى ذلك المعنى مما لا تتعلق به إرادة المتلفظ و ان كان ذلك -
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست