responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 104
مطابقة للإرادة الجدية ما لم تقم قرينة على عدم التطابق. و بعد ذلك نقول قد وقع الكلام بين الأعلام في أن الدلالة الوضعيّة هل هي الدلالة التصورية أو انها الدلالة التصديقية؟ فالمعروف و المشهور بينهم هو الأول بتقريب ان الانتقال إلى المعنى عند تصور اللفظ لا بد أن يستند إلى سبب و ذلك السبب اما الوضع أو القرينة، و حيث ان الثاني منتف لفرض خطور المعنى في الذهن بمجرد سماع اللفظ فيتعين الأول و ذهب جماعة من المحققين إلى الثاني أي (إلى انحصار الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصديقية) التحقيق حسب ما يقتضيه نظر الدّقيق هو القول الثاني، و الوجه فيه اما بناء على ما سلكناه في باب الوضع من انه عبارة عن التعهد و الالتزام فواضح ضرورة انه لا معنى للالتزام بكون اللفظ دالا على معناه و لو صدر عن لافظ بلا شعور و اختيار، بل و لو صدر عن اصطكاك حجر بآخر و هكذا، فان هذا غير اختياري فلا يعقل أن يكون طرفاً للتعهد و الالتزام، و عليه فلا مناص من الالتزام بتخصيص العلقة الوضعيّة بصورة قصد تفهيم المعنى من اللفظ و إرادته، سواء كانت الإرادة تفهيمية محضة أم جدية أيضا، فانه أمر اختياري فيكون متعلقاً للالتزام و التعهد.
و على الجملة قد ذكرنا سابقاً ان اختصاص الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصديقية لازم حتمي للقول بكون الوضع بمعنى التعهد و الالتزام. و اما الدلالة التصورية و هي الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ فهي غير مستندة إلى الوضع، بل هي من جهة الأنس الحاصل من كثرة الاستعمال أو من أمر آخر، و من ثمة كانت هذه الدلالة موجودة حتى مع تصريح الواضع باختصاص العلقة الوضعيّة بما ذكرناه بل ان الأمر كذلك حتى على ما سلكه القوم في مسألة الوضع من انه أمر اعتباري، فان الأمر الاعتباري يتبع الغرض الداعي إليه في السعة و الضيق فالزائد على ذلك لغو محض، و لما كان الغرض الباعث للواضع على الوضع قصد تفهيم المعنى من اللفظ و جعله آلة لإحضار معناه في الذهن عند إرادة تفهيمه فلا موجب لجعل العلقة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست