responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 634
عامل آخر أيضا و هو كميّة العرض و الطلب، و هذا العامل ليس مؤثّرا في القيمة الاستعماليّة.
إذا اتّضح هذا قلنا في المقام: إنّ القيمة الاستعماليّة للشي‌ء في الواقع هي وصف من الأوصاف القائمة بالشي‌ء، فإنّها عبارة عن قابليّة الشي‌ء للانتفاع به، و هي حيثيّة قائمة به كسائر حيثيّاته القائمة به كسواده و نعومته و هذه الحيثيّة تستند إلى أمور خارجيّة و أمور نفسيّة، فإنّها كما تستند إلى سواد العباءة و متانتها مثلا، كذلك تستند إلى الحاجة إلى العباءة، و كون الجوّ حارّا أو باردا، و كذلك ماء البئر يستند في قابليّته لإشباع حاجة الإنسان إلى صفائه و عذوبته، و إلى انشراح الإنسان له، فقيمته الاستعماليّة تضعف بإيجاد تنفّر الطباع عنه، و يكون ذلك من قبيل ما لو أوجد شخص حركات معيّنة و مشاغبات في بيت شخص بحيث أوهم أنّه مسكون للجن، و بذلك اشمأزّت الطباع منه من دون أن يؤثّر في هذا البيت شيئا، فهذا قد قلّل القيمة الاستعماليّة للبيت، و تقليلها كتقليل أيّ حيثيّة من الحيثيّات القائمة بالبيت يوجب الضمان، فلو قلّلها بعنوان الإتلاف يوجب الضمان بقاعدة الإتلاف، و لو قلّت تحت يده و يده يد ضمان ثبت الضمان بمقتضى قاعدة اليد كلّ حسب شرائطه و قانونه.
و أمّا لو فرض أنّ القيمة الاستعماليّة لم تقلّ بوجه من الوجوه، و إنّما قلّت القيمة التبادليّة من باب زيادة العرض بحسب الخارج، فهذا ليس ضررا و نقصا فيما هو تحت يد المالك فعلا، و إنّما النقص أمر تقديري تعليقي يعني: لو أنّه بدّله بمال آخر سابقا لحصل على مال أكثر ممّا يبدّله به الآن، و مثل هذا النقص التعليقي ليس ضررا بالفعل، و لا ينبغي أن يقاس به محل الكلام. و تحقيق المطلب مفصلا موكول إلى بحث المكاسب [1].



[1] الإضرار بالنفس و في ختام بحث (لا ضرر) لا بأس بالإشارة إلى مسألة الإضرار بالنفس ضررا غير واصل إلى مستوى يشمله دليل حرمة الإلقاء في التهلكة و نحو ذلك، لكي نرى هل يمكن إثبات تحريمه ب (لا ضرر) كما يثبت تحريم الإضرار بالغير من دون رضاه ب (لا ضرر)، أو لا؟ و إن كان يتّضح ذلك بالتأمّل فيما مضى من الأبحاث السابقة.
و نشرح ذلك وفق مبنيين من المباني في تفسير (لا ضرر):
الأوّل: مبنى تفسيره بنفي الحكم الضرري، فعلى هذا المبنى من الواضح عدم د لالة (لا
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست