responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 520
مفردات الحديث المقام الثالث: في البحث عن مفردات الحديث. و فيه مفردتان: (ضرر)، و (ضرار):
أمّا كلمة (الضرر) فقد اختلفت كلمات أهل اللغة في معناها، فذكر بعضهم أنّ معنى الضرر هو: النقص في المال، أو النّفس، أو الطرف، أو العرض، و آخر أنّ معنى الضرر هو: الشدّة، و الحرج، و الضيق.
و الصحيح الملائم للجمع بين كلا التفسيرين هو: أنّ الضرر عنوان ينتزع من النقص عند صيرورته منشأ للشدّة و الضيق النفسيّ، فالنقص وحده لا يصدق عليه الضرر، كما إذا فرض أنّه ضاع من شخص متموّل دينار لم يكن يوجب أيّ ضيق في حاله، كما أنّ مجرّد الضيق النفسيّ بغض النّظر عن أيّ نقص لا يصدق عليه الضرر، فكلّ واحد من التفسيرين قد تناول جانبا من جانبي الضرر.
و لا يشترط حصول الضيق النفسيّ بالفعل، بل يكفي كونه مقتضيا لحصول الضيق النفسيّ، و لو لم يحصل بعد، كمن احترق بيته مثلا و هو لا يعلم بعد بذلك.
هذا. و الضرر يكون في مقابل النّفع، فالنفع - أيضا - يصدق إذا تحقّق أمران:
الزيادة، و حصول الانبساط النفسيّ و لو شأنا.
ثمّ إنّ الضرر ينقسم إلى مطلق و مقيّد و ذلك من ناحيتين:
الناحية الأولى: من حيث الموضوع أي: نفس الضرر، فالضرر قد يكون مطلقا، و أخرى مقيّدا، من قبيل الماء المطلق و المضاف، فمثال الضرر المطلق احتراق دار شخص مثلا، و مثال الضرر المقيّد عدم الربح في التجارة، فإنّ هذا ضرر على زيد مثلا، لكنّه ليس ضررا عليه بما هو، كما هو الحال في الضرر المطلق، بل يكون ضررا عليه بما هو ذو غرض نفعيّ تجاري، فهذا ضرر مقيّد، و حديث (لا ضرر) لا يشمل الضرر المقيّد، و إنّما يشمل الضرر المطلق من قبيل أنّ دليل التطهير بالماء مثلا لا يشمل الماء المضاف كماء الرمان، و إنّما يشمل الماء المطلق.
نعم، قد يتّفق في الضرر المقيّد أنّ جهة صدق الضرر شائعة متعارفة ملتصقة

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست