responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 51
إجمالا - أيضا - بوجود غرض ترخيصيّ، كما علمنا إجمالا بوجود غرض إلزاميّ، أي:
أنّنا علمنا إجمالا بأنّ أحد الإناءين نجس مثلا يوجد غرض إلزامي في تركه، و علمنا إجمالا بأنّ الآخر طاهر مشتمل على غرض ترخيصيّ)، فنقول: إنّه و إن كان محذور الترخيص في مورد الشبهات البدويّة عبارة عن الفوت الاحتماليّ للغرض الإلزاميّ، و في مورد العلم الإجماليّ عبارة عن الفوت القطعيّ له، لكن محذور الإلزام - أيضا - في الشبهات البدويّة عبارة عن الفوت الاحتماليّ للغرض الترخيصيّ، و في العلم الإجماليّ عبارة عن الفوت القطعيّ للغرض الترخيصيّ، إذن فلو كان الغرض الترخيصيّ أهمّ، و لذا جعلت البراءة بلحاظ القسم الأوّل من التزاحم، فلا بدّ أن تجعل البراءة أيضا بلحاظ القسم الثاني من التزاحم، لانحفاظ نفس تلك النسبة بين المتزاحمين، فدليل البراءة و إن كان بالمطابقة إنّما يدلّ على تقديم الغرض الترخيصيّ بلحاظ القسم الأوّل من التزاحم، لكنّه يدلّ بالالتزام أيضا على تقديمه بلحاظ القسم الثاني منه.
و تحقيق الكلام في هذا المقام هو: أنّه لو بنينا على ما بنى عليه السيّد الأستاذ و غيره، من كون الحكم الظاهريّ ناشئا من ملاك في نفسه، فعدم الملازمة بين الترخيص بلحاظ القسم الأوّل من التزاحم و الترخيص بلحاظ القسم الثاني واضح، إذ لعلّ الملاك موجود في الأوّل دون الثاني. و أمّا لو بنينا على ما هو المختار [1] من كون‌


[1] اختيار ذلك في مقابل السببيّة ينشأ إمّا من فرض عدم إمكان الجمع بين الحكم الظاهريّ و الواقعيّ على السببيّة ثبوتا، و إمّا من افتراض أنّ السببيّة خلاف ظاهر أدلّة الأحكام الظاهريّة. و الأوّل مضى بحثه في مبحث الجمع بين الحكم الظاهريّ و الواقعيّ، و كان مختار أستاذنا الشهيد رحمه اللّه في الدورة التي حضرتها إمكان الجمع بين الحكم الظاهريّ و الواقعيّ على السببيّة، و نقل عن الدورة المتأخّرة عدوله عن ذلك في الأحكام الظاهريّة الترخيصيّة، راجع ذلك البحث في الجزء الثاني من القسم الثاني من كتاب مباحث الأصول.
و أمّا لو سلّمنا إمكان ذلك ثبوتا، فالصحيح من الناحية الإثباتيّة أنّ السببيّة التي تكون خلاف ظاهر دليل الحكم الظاهريّ إنّما هي السببيّة المحضة، لأنّ الدليل ظاهر في نظر الحكم الظاهريّ إلى الحكم الواقعيّ، و حفظ أغراضه ببعض مستويات الحفظ. و أمّا فرض حظّ من السببيّة مع أخذ الطريقيّة إلى الأغراض الواقعيّة أيضا بعين الاعتبار، و حفظها ببعض مستويات الحفظ، فليس خلاف الظاهر.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست