responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 50
عنوان (ما لا يعلمون)، و عنوان المشكوك و شبه ذلك، و المشكوك عبارة عمّا فيه احتمالان: احتمال غرض إلزاميّ و احتمال غرض ترخيصيّ، فالعرف يفهم من ذلك أنّ المولى قدّم احتمال الغرض الترخيصيّ على احتمال الغرض الإلزاميّ بلحاظ التزاحم بينهما، و هذا لا ينافي عدم تقديم الغرض الإلزاميّ القطعيّ عند تزاحمهما.
و قد يخطر بالبال في المقام إشكال (و لنجعل مصبّ كلامنا فرض ما إذا علمنا
- و هذا الّذي ذكرناه واضح في الفهم العرفي، إلاّ أنّه قد يثار سؤال فنّي في المقام، و هو أنّه ما هي النكتة في الفرق بين الإباحة و التحريم مثلا، حيث يفهم من دليل الإباحة الحكم الحيثيّ، و لكن يفهم من دليل التحريم التحريم المطلق، فإذا قال: (الجبن حلال) ثمّ عرفنا أنّ الجبن المغصوب حرام من ناحية الغصب لا يعتبر هذا تقييدا لدليل الحلّ، لأنّ دليل الحلّ إنّما دلّ على أنّ الجبن من حيث هو حلال، و لم يدلّ على أكثر من ذلك، و لكن إذا قال: الجبن حرام، ثمّ عرفنا أنّ الجبن يحلّ حينما يصبح دواء للمريض، يكون هذا تقييدا لإطلاق دليل الحرمة، فما هي النكتة في الفرق بين الأمرين؟ و يمكن الجواب على ذلك بأحد وجهين:
إمّا بإبداء نكتة الغلبة، و هي غلبة كون الأحكام الترخيصيّة العقلائيّة حيثيّة، و غلبة الخلاف في الأحكام الإلزاميّة. فالغلبة في الأحكام العقلائيّة هي التي أثّرت في ظهور الكلام في الموردين.
و إمّا بإبداء نكتة أخرى، و هي أنّ دليل الحرمة يكون مفهومه عرفا أنّ الحيثيّة المأخوذة في الكلام تأتي منها الحرمة، فمثلا لو قال: (يحرم الخمر) فهذا يعني أنّ الخمريّة حيثيّة توجب الحرمة، و مقتضى إطلاق الدليل كون هذه الحيثيّة غالبة على أيّ حيثيّة أخرى مزاحمة لها، فلو كان الخمر صدفة دواء للمريض كان مقتضى إطلاق دليل الحرمة حرمته عليه أيضا، لأنّ حيثيّة الحرمة موجودة على أيّ حال. و أمّا دليل الحلّ فحتى إذا قلنا: إنّ الحلّ حكم وجوديّ مجعول من قبل المولى، يكون المدلول الأقصى النهائيّ له عرفا نفي كون تلك الحيثيّة موجبة للحرمة، و عدم كون تلك الحيثيّة كحيثيّة الجبن مثلا موجبة للحرمة لا تنافي فرض حيثيّة أخرى في بعض الموارد كالغصب توجب الحرمة. و هذا البيان صادق حتى في الحلّيّات الاقتضائيّة، و لا يختصّ بالحلّيّات اللا اقتضائيّة، فإنّ دليل الحلّ في الحلّيّات الاقتضائيّة - أيضا - ليس مفاده العرفي بأكثر من أنّ تلك الحيثيّة لا تخلق الحرمة، و لو فرض أنّ سبب عدم خلقها للحرمة وجود ملاك يقتضي الحلّ، و هذا لا ينافي فرض حيثيّة أخرى صدفة في بعض الموارد تخلق الحرمة.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست