3 - ما في الكافي عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لسمرة: إنّك رجل مضارّ. و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن»«». الطائفة الثانية: الروايات الواردة في أقضية رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فمن طريقنا ورد ذلك في خبرين كلاهما بسند واحد، و كلاهما ينتهيان إلى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام ففي أحدهما قال: «قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ، و قال: لا ضرر و لا ضرار»«»و في الآخر قال: «قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن و قال: لا ضرر و لا ضرار»«». و من طريق العامّة ما روى أحمد بن حنبل عن عبادة بن صامت، و هي رواية تشتمل على جمل كثيرة من أقضية رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و فيه ا قضاؤه بحقّ الشفعة، و فيها قضاؤه بعدم منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء، و فيها قضاؤه بأنّه لا ضرر و لا ضرار«». الطائفة الثالثة: المراسيل كمرسلة الصدوق قدّس سرّه «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام»«»، و مرسلة الشيخ الطوسي قدّس سرّه في كتاب الشفعة «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام»، و مرسلته في كتاب البيع «لا ضرر و لا ضرار». البحث السندي و إثبات صدور شيء من أحاديث نفي الضرر يكون بأحد طرق عديدة تختلف