responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 49
الحفظ القطعيّ لغرضه الترخيصيّ في مورد الشكّ البدويّ هو فوت غرض إلزاميّ احتماليّ لغرضه، لكنّ الّذي يخسر المولى في مقابل الحفظ القطعيّ الترخيصيّ في مورد العلم الإجماليّ هو فوت غرض قطعيّ، و هذا المحذور أشدّ، فقد يكون مقتضى إعمال قوانين باب التزاحم بين الغرض الإلزاميّ و الترخيصيّ الاحتماليّين تقديم الثاني، و مقتضى إعمالها بين الغرض الإلزاميّ القطعيّ و الغرض الترخيصيّ تقديم الأوّل، و في مورد العلم الإجماليّ يكون كلا اللّونين من التزاحم ثابتا، فبلحاظ كلّ طرف في نفسه يوجد تزاحم غرض احتماليّ إلزاميّ لغرض احتماليّ ترخيصيّ، و بلحاظ كلا الطرفين يوجد تزاحم غرض إلزاميّ قطعيّ لغرض ترخيصيّ، فيجب إعمال قوانين باب التزاحم بلحاظ كلّ واحد منهما، و مثل قوله: (رفع ما لا يعلمون) لا تكفي دلالته بالإطلاق على تقديم جانب الغرض الترخيصيّ في مورد العلم الإجماليّ في التزاحم الأوّل لإثبات تقدّمه في التزاحم الثاني أيضا، لما عرفت من عدم الملازمة بينهما، و العرف إنّما يفهم - بحسب المناسبات اللغويّة و اللفظيّة - من مثل (رفع ما لا يعلمون) تقديم جانب الغرض الترخيصيّ بلحاظ القسم الأوّل من التزاحم، و لا يفهم تقديمه بلحاظ القسم الثاني أيضا، و النكتة في ذلك هي مناسبة العنوان المأخوذ في الكلام مع الحكم [1]، حيث إنّ العنوان المأخوذ في الكلام هو


[1] إنّي أرى أنّ هذا المقدار من المناسبة لا يصلح نكتة لظهور دليل الترخيص في المعنى المدّعى في المقام، فالصحيح ذكر نكتة أخرى لذلك: و هي أنّ أدلّة الترخيص عادة تدلّ - بحسب الفهم العرفي - على الحكم الحيثيّ، فإذا قال المولى مثلا: (الجبن حلال) لا يفهم من ذلك أكثر من أنّ الجبن من حيث هو جبن حلال. أمّا لو فرضت حرمته صدفة في مورد مّا لكونه مغصوبا، أو لكونه مضرّا بسلامة جسم الآكل، أو لسبب آخر كنهي الوالد مثلا، فهذا لا يعتبر تقييدا لإطلاق قوله: (الجبن حلال)، و لا يقع التعارض مثلا بالعموم من وجه بين دليل حلّيّة الجبن و دليل حرمة أكل المغصوب، كي يقدّم الثاني على الأوّل ببعض البيانات، بل يقال رأسا: إنّ قوله:
(الجبن حلال) إنّما دلّ على حلّيّة الجبن في ذاته، و هذا لا ينافي حرمته من حيث الغصب، و عليه فقوله: (رفع ما لا يعلمون) أيضا من هذا القبيل، فهو يدلّ على أنّ (ما لا يعلمون) من حيث إنّه (ما لا يعلمون) لا محذور في ارتكابه، و هذا لا ينافي وجود محذور في ارتكابه صدفة من حيث كونه معلوما بالإجمال.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست