responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 473
على القول بكون التجرّي موجبا لاستحقاق العقاب، و أمّا بناء على ما هو مختار المحقّق النائيني قدّس سرّه من إنكار استحقاق المتجرّي للعقاب، فلا يوجد هنا عقاب أصلا.
و أمّا على الفرض الثاني، فإن أنكرنا قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) كبرويّا كما هو الصحيح، فمرجع ذلك إلى الاعتراف بثبوت مولويّة المولى و حقّ الطاعة له حتّى في ظرف الشكّ، و هذا مساوق لثبوت حقّ العقاب للمولى عند مخالفة حكمه حتّى في ظرف الشكّ ما لم يأذن هو في المخالفة، و عليه فيثبت العقاب على الواقع و إن لم تكن أمارة على طبقه.
و إن آمنّا بالقاعدة كبرويّا و أنكرنا صغراها في المقام بأن قلنا: إنّ البيان هنا ثابت. فإن أريد بالبيان هنا نفس الشكّ قبل الفحص، فالعقاب - أيضا - ثابت على الواقع مطلقا، إذ مرجع ذلك إلى أنّ حقّ المولويّة - و بالتالي حقّ العقاب عند المخالفة - يثبت بمجرّد ثبوت الاحتمال قبل الفحص. و إن أريد به الأمارة التي هي في معرض الوصول - و مرجع ذلك إلى أنّ عدم التمسّك قبل الفحص بقاعدة (قبح العقاب بلا بيان) ليس من باب الجزم بخروج المورد عن تحت تلك القاعدة، بل من باب كون المورد شبهة مصداقيّة للقاعدة - فالعقاب على الواقع - عندئذ - إنّما يكون لو وجدت الأمارة التي هي في معرض الوصول واقعا، و إلاّ فلا عقاب على الواقع، لثبوت قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) واقعا.
و أمّا عقاب التجرّي فهو - أيضا - غير ثابت هنا لو أردنا بذلك عقاب التجرّي بالملاك الّذي مضى منّا في بحث التجرّي، توضيح ذلك: أنّه مضى م نّا في مبحث التجرّي أنّ عقاب التجرّي يكون بنفس ملاك عقاب المعصية، و ذلك الملاك هو:
عبارة عن مخالفة التكليف المنكشف بانكشاف منجّز سواء كان ذلك التكليف ثابتا في الواقع أو لا، لأنّ حقّ المولويّة عبارة عن عدم مخالفة ما انكشف من تكليف له و لو لم يكن ذلك التكليف موجودا و كان الانكشاف خطأ، و نقول هنا: إنّ عقاب التجري بهذا النحو الّذي عرفت غير ثابت هنا، إذ المفروض عدم ثبوت حقّ المولويّة عند عدم البيان، و البيان لم يكن ثابتا في الواقع، فلم يكن للمولى حقّ الطاعة، فلا يكون له حقّ العقاب عند المخالفة.
نعم، المعترف بقاعدة (قبح العقاب بلا بيان) المدّعي كون البيان عبارة عن الأمارة التي هي في معرض الوصول و المفروض عدمها في المقام يكون في فسحة من ناحية دعوى ملاك آخر لعقاب التجرّي في المقام، فقد يدّعي ثبوت عقاب

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست