responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 414
هو بكون الخطاب تأكيدا أو تأسيسا لا بالمولويّة و الإرشاد، و من الواضح أنّ التأكيد و التأسيس ليسا من مداليل الألفاظ حتّى يلزم من الجمع بينهما استعمال اللفظ في معنيين مثلا، و إنّما هما أمران ينتزعان من سبق بيان آخر لهذا الحكم على هذا البيان و عدمه، فلا يلزم من الجمع بين باب المركّب و باب الكلّي أيّ محذور في المقام.
و ثانيا: أنّنا لو سلّمنا أنّ الحكم في باب الكلّي و الفرد يكون إرشاديّا، و في باب المركّب يكون مولويّا، قلنا: إنّ المولويّة و الإرشاديّة ليستا من المداليل المستعمل فيها اللفظ، فصيغة الأمر في قوله: (أقم الصلاة)، و في قوله: (أطع اللّه) مثلا قد استعملت في معنى واحد و هو النسبة البعثيّة و التحريكيّة، و إنّما المولويّة و الإرشاديّة من مقام المدلول التصديقي لا التصوّري، فلا يلزم من الجمع بين باب الكلّي و باب المركّب محذور، و لا يكون استعمالا للفظ في معنيين، غاية الأمر أنّه أريد من هذه الجملة مدلولان تصديقيّان، و لا محذور في ذلك إذا كان بين المدلولين التصديقيّين سنخيّة بحيث يناسب أن يكون كلاهما معا مرادا من هذه الجملة.
و منها: إشكال يبتني على حمل الحديث في المقام على النفي الحقيقي الإخباري، و هو أنّ هذا النفي في باب الكلّي مع أفراده يكون حقيقيا، و في باب الكلّ مع أجزائه يكون مسامحيّا، لأنّ وجوب الكلّ يسقط بتعذّر أحد الأجزاء، و لو وجب الباقي فهو وجوب جديد، و المسامحة تحتاج إلى قرينة و هي مفقودة في المقام، فيحمل الحديث على باب الكلّي و الأفراد.
أقول: إنّ هذا الكلام إنّما يكون بناء على التصوير المشهور - في وجوب الباقي عند تعذّر أحد الأجزاء - من أنّ الوجوب الأوّل تعلّق بالكلّ، و سقط بالتعذّر، و أنّ هذا وجوب جديد. و أمّا بناء على التصوير الّذي مضى منّا من فرض تعلّق الوجوب بالجامع بين الفرد الكامل عند التمكّن و الفرد الناقص عند العجز، فلا يأتي هذا البيان.
بل التحقيق: أنّ هذا الكلام لا يتمّ حتّى بناء على التصوّر المشهور من تعلّق الوجوب بالكلّ و سقوطه بتعذّر الجزء، و ذلك لأنّه لو قدّر في المقام كلمة (الحكم) و كان المعنى: (أنّ حكم الميسور لا يسقط بالمعسور)، تمّ هذا الكلام، و قلنا - كما في الدراسات -«»: إنّ عدم السقوط هنا عنائي، لأنّ وجوب الكلّ قد سقط حتما، و لكنّ التقدير خلاف الأصل. و ظاهر الحديث إسناد السقوط إلى نفس الميسور ب اعتبار ما له

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست