responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 412
نعم، لو قلنا: إنّ تقييد كلمة (الميسور) بخصوص الواجبات يوجب تخصيص الأكثر و هو غير جائز، لم يكن وجه لهذا الإشكال، و لكنّ هذا مجرّد فرض و تقدير، فإنّ إخراج أفراد كثيرة بعنوان واحد تدخل تحته جميعا غير ضائر فيما لو كان الباقي أفرادا عرفيّة، خصوصا مع فرض كون الأفراد الباقية مع قلّتها أكثر جلاء و بروزا في نظر العرف لما هي عليها من الوجوب و اللزوم المؤدّي إلى الاهتمام له على نحو أشدّ و أقوى.
و منها: ما أورده السيّد الأستاذ على ما في الدراسات«»و بعد ما تبنّى التفسير الثاني [1] في الرواية و هو حملها على النفي و إرادة التشريع.
و حاصله: أنّ هذا الحديث إن حمل على باب الكلّي و الفرد فدلّ على وجوب إكرام باقي العلماء إذا وجب إكرام كلّ عالم و تعذّر إكرام بعضهم، كان الحديث إرشاديّا، فإنّ عدم سقوط بعض الأفراد بتعذّر بعض آخر أمر ثابت تكوينا يدركه العقل، إذ المفروض كونها واجبات استقلاليّة.
و إن حمل على باب الكل و الجزء فدلّ على ما هو المقصود في المقام من أنّه لو تعذّر بعض أجزاء المركّب الارتباطي وجب الإتيان بالباقي كان هذا حكما مولويّا، لأنّ وجوب الباقي وجوب جديد مستقلّ لا بدّ له من حكم مولوي جديد، و لا جامع بين الحكم الإرشادي و الحكم المولوي، فلا يمكن حمل الحديث على كلا الأمرين، فيتردّد بينهما و يصبح مجملا، و لا يمكن رفع إجماله بإجراء قانون أصالة المولويّة عند دوران الأمر بين المولويّة و الإرشاديّة، فإنّ هذا الأصل إنّما يجري فيما لو أحرز الموضوع ثمّ دار الأمر بين كونه مولويّا أو إرشاديّا، كما لو قال: (لا تأكل الرّمان) و دار الأمر بين كونه مولويّا أو إرشادا إلى وجود المفسدة فيه، فيحمل على المولويّة، و أمّا لو دار الأمر مثلا بين أن يكون مقصود المولى الأمر بالصلاة فيكون مولويّا، أو الإخبار بشي‌ء فيكون إرشاديّا، فلا أصل يقتضي المولويّة، و ما نحن فيه من هذا القبيل.
أقول: إنّ التفصيل الّذي ذكره في أصالة المولويّة صحيح و لم يذكر نكتته،


[1] لم يتبنّ السيّد الخوئي رحمه اللّه في الدراسات تفسيرا معيّنا للحديث، و تبنّى في المصباح: ج 2، ص 484 تفسيره بالإخبار عن عدم سقوط الواجب و المستحبّ، أو عدم سقوط وجوبه، أو استحبابه.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست