responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 384
إلى هنا نحن تكلّمنا على كل من مبنيي إمكان توجيه الحكم نحو الناسي، و عدمه في صورتين، و هما: فرض زوال النسيان بعد الصلاة و قبل مضي الوقت، و فرض استيعاب النسيان لتمام الوقت.
و لا بأس بالإشارة إلى صور أخرى للالتفات إلى ما فيها من نكات زائدة تكميلا للبحث.
منها: أن يفرض تذكره للجزء المنسيّ بعد الدخول في الركن، و هنا لا يرد على السيّد الأستاذ ما مضى من إشكال خروج بعض أطراف العل م الإجمالي عن محل الابتلاء، إلاّ أنّ هنا علما إجماليّا منجّزا لا محيص عن الاحتياط بلحاظه، و هو العلم الإجمالي الّذي مضى في باب الشكّ في أصل الجزئيّة من العلم بأنّه إمّا يجب عليه إتمام هذه الصلاة أو يجب عليه استئناف صلاة أخرى [1].
و قد مضى عن المحقّق العراقي رحمه اللّه جوابان عن تنجيز هذا العلم الإجمالي:
أحدهما لم يكن تامّا في نفسه، و الجواب الثاني و هو تنجّز أحد طرفي العلم الإجمالي بمنجّز آخر و إن تمّ على مبنانا من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي لدى عدم الابتلاء بالمعارض، لكنّه لا يأتي هنا، فإنّ وجوب الإتمام إنّما كان بعلم تفصيلي زال بالتذكّر.
و منها: أن يفرض تذكّره بعد التجاوز عن المنسيّ و قبل الدخول في الركن لو احتمل عدم لزوم التدارك عندئذ، و حينئذ لو لم يكن التدارك على تقدير عدم وجوبه مستلزما للوقوع في زيادة مبطلة، أو لفوات الوقت، كان العلم الإجمالي‌


[1] إن كان موضوع حرمة الإبطال الصحّة الواقعيّة، تمّ هذا العلم الإجمالي، و لا بدّ من الاحتياط. و إن كان موضوعها الصحّة الظاهريّة - أي جواز الاكتفاء بما بيده من الصلاة - جرت البراءة عن الأكثر، و بذلك يثبت جواز الاكتفاء بما بيده من الصلاة و بالتالي يحرم قطعها. و إن كان موضوع حرمة الإبطال الجامع بين الصحّتين، تمّ - أيضا - العلم الإجمالي في المقام. و إن كان موضوعها مجموع الصحّتين جرت البراءة عن وجوب الإتمام و عن وجوب الأكثر، و لا علم إجمالي في المقام، و تخيّر بين إتمام ما بيده من الصلاة و بين الاستئناف بإتيان الأكثر.
و إن فرض أنّ الصحّة الواقعيّة موضوع لحرمة الإبطال مع كون وجوب الاستئناف مانعا عن حرمة الإبطال بشرط أن لا يكون وجوب الاستئناف ناتجا من علم إجماليّ، كان أحد طرفيه نفس هذه الحرمة تمّ - أيضا - العلم الإجمالي في المقام.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست