responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 224
ليس خصوص تحريك العبد نحو تحصيل المبادئ، بل يوجد هنا غرض آخر أيضا، و هو أن يتمكّن العبد من التقرّب إلى مولاه، بكون عمله بداعي أمر المولى و طلبه، فتكمل بذلك روحيّاته و معنويّاته، و قد ثبت في الفقه أنّه تكفي في قصد القربة المحرّكيّة التامّة للداعي الإلهي في نفسه و إن انضمّ إليه صدفة داع آخر غير الرياء، فأصبح بالفعل كلّ منهما جزء العلة، و قد ورد في وصيّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأبي ذر: (ليكن لك في كل شي‌ء نيّة حتّى في النوم و الأكل)«»و يوجد في الكلمات تقريب آخر أيضا في المقام، يذكر لبيان اشتراط التكليف بالدخول في محل الابتلاء«»عن إشكال تحصيل الحاصل المحال عقلا، لأنّ تحريك المولى للعبد الّذي هو روح الحكم، مع فرض تحرّك العبد في نفسه، عبارة عن تحصيل الحاصل المحال.
و يرد عليه: - مضافا إلى ما عرفته في الجواب الثاني من جوابي التقريب السابق، من عدم انحصار الغرض في مجرّد التحريك نحو تحصيل الملاك [1] - أنّ‌


[1] ينبغي أن يكون مقصود من يعترض بإشكال لزوم تحصيل الحاصل: أنّ خلق الداعي في نفس العبد الّذي يكون المورد خارجا عن محلّ ابتلائه محال، لأنّ تكوّن الداعي في نفسه بسبب التكليف تحصيل للحاصل، لا أن يكون مقصوده أنّ تكوّن داعي التحريك للعبد في نفس المولى تحصيل للحاصل، فهذا الإشكال ينبغي أن يختلف عن إشكال اللغويّة في أنّ إشكال اللغويّة كان ينصبّ ابتداء على الداعي المتكوّن في نفس المولى لتحريك العبد، فيقال: هذا عبارة عن داعي العبث و اللغو، لأنّ تحرّك العبد مضمون، و عندئذ كان من المعقول أن يجاب عنه بأنّه قد لا يكون الداعي المتكوّن في نفس المولى عبارة عن داعي تحريك العبد، بل يكون عبارة عن داعي تمكين العبد من قصد القربة، أمّا إشكال تحصيل الحاصل، فينبغي أن ينصبّ أوّلا على تكوّن الداعي في نفس العبد، فيقال: إنّ الداعي موجود في نفسه بطبعه، و داعويّة التكليف له تعني تحصيل الحاصل، فإذا استحالت داعويّة التكليف للعبد استحال تكوّن داعي التحريك في نفس المولى، فإذا كان هذا هو المقصود فهذا - كما ترى - لا يمكن الجواب عنه بأنّ المولى قد لا يقصد تحريك العبد، و إنّما يقصد تمكينه من قصد القربة، إذ لو كانت داعويّة التكليف للعبد تحصيلا للحاصل. و محالا استحال تمكين العبد من قصد القربة، فإنّ قصد القربة يعني محرّكيّة
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست