responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 222
الابتلاء يرجع بعد التحليل إلى الحديث عن ذات الخطاب بما هو كلام، و عبارة صادرة عن مولى مقيّد بالآداب العرفية، و الالتزامات العقلائيّة، من قبيل ما يقال: إنّ المولى إذا ذهب إلى شخص من الناس المستضعفين و قال له: لا تظلم الناس بجباية الضرائب بغير الوجه الشرعيّ، فالعقلاء يستهجنون هذا الكلام منه، و يستهزئون به، بسبب هذا الكلام«».
و هذا - كما ترى - يرجع إلى إشكال في نفس الخطاب بما هو عبارة صادرة من المتكلّم الملتزم بالجهات العرفية و العقلائية، و لذا ترى أنّ هذا الاستهجان ثابت - و لو بشكل أخفّ - فيما لو وجّه الخطاب إلى ذلك الإنسان الضعيف، مشروطا بشرط الدخول في محلّ الابتلاء، بأن قال: إذا أصبحت سلطانا فلا تظلم الناس بجباية الضرائب، و ذلك بوجود نفس نكتة الاستهجان فيه، بالرغم من كونه تكليفا مشروطا بالدخول في محلّ الابتلاء.
و لهذا ترى أيضا أنّ هذا الاستهجان غير ثابت في الخطاب إذا كان بالعموم و الإطلاق و إن شمل هذا الشخص، بأن يقول: لا يجوز أن يظلم أحد أحدا بجباية الضرائب بغير وجه شرعيّ.
و الخلاصة: أنّ هذا الإشكال قشريّ غير راجع إلى مدلول الخطاب، و ينبغي غضّ النّظر عنه، و عطف عنان الكلام إلى أنّه هل يوجد وجه لاشتراط مدلول الخطاب بالدخول في محلّ الابتلاء، أو لا؟ فنقول: إنّ من المداليل التصديقية للخطاب ثبوت مبادئ الحكم من الملاك و الحب و البغض، و قد ظهرت في المقام الأوّل استحالة دخل وصف الدخول في محلّ الابتلاء فيه، فهل يوجد هنا مدلول تصديقي آخر للخطاب كي يرى أنّه هل هو مشروط بالدخول في محلّ الابتلاء، أو غير مشروط، أو لا يوجد شي‌ء من هذا القبيل؟ الصحيح: أنّ هذا يختلف باختلاف المورد، و الغالب في الأدلّة اللفظية وجود مدلول زائد على المبادئ، فليست الخطابات من قبيل مجرّد الأخبار عن ثبوت المبادئ، بل تدلّ على شي‌ء آخر، و هو كون المولى في مقام التحريك المولوي، و خلق الباعث المولوي لمن تمّت بشأنه تلك المبادئ، و لذا نقول بعدم شمول الخطاب للعاجز، و من هنا نقول بعدم معلوميّة ثبوت الملاك بشأن العاجز، لانتفاء

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست