responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 191
مشكوك الحرمة.
و أمّا القسم الثاني: و هو حصول الاضطرار بعد العلم بالحكم، فيمكن أن يتخيّل فيه الانحلال، و جريان الأصل بعد طروّ الاضطرار، إذ قد خرج أحد طرفي العلم الإجماليّ عن الطرفيّة بعد حصول الاضطرار بالقطع بالترخيص و الإباحة، فليس هنا علم إجماليّ بالتكليف، نعم كان يوجد لنا قبل الاضطرار علم إجماليّ بالتكليف مردّد بين هذا و ذاك، و لكن ذاك العلم الإجماليّ لا ينجّز الطرف غير المضطرّ إليه في زمان الاضطرار إلى الطرف الآخر، لأنّ العلم الإجماليّ لا ينجّز الحكم في الزمان الثاني بوجوده الحدوثيّ، و إنّما ينجّزه بوجوده البقائيّ.
و يرد عليه: ما ذكره المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه في حاشيته على كفايته، و أوضحه [1] المحقّق العراقيّ قدّس سرّه من أنّ هذا يكون من قبيل العلم الإجماليّ بأحد تكليفين: أحدهما طويل، و الآخر قصير، فإنّا علمنا إجمالا بوجوب الاجتناب عن الماء من الساعة الأولى إلى الساعة الثانية التي جاء فيها الاضطرار، أو وجوب‌
- و الجواب: أنّ مصبّ البراءة في مورد العلم التفصيليّ هو نفس ما علمنا بالملاك فيه، و بمطلوبيّته على تقدير القدرة، فيقال فيه بحكم العقل بالتنجيز، و انصراف أدلّة الأصول الشرعيّة عنه، و يكون التكليف فيه قابلا للتنجيز على كلا التقديرين، أمّا على تقدير ثبوت القدرة، فالتكليف يقبل التنجيز بمقدار الامتثال، و أمّا على تقدير العجز فلأنّ العجز غير محرز، فالتكليف قابل للتنجيز بمقدار محاولة الامتثال، و أمّا في المقام فالمعلوم هو الجامع بين ما لا يقبل التنجيز يقينا، و هو الطرف المضطر إليه، و ما يقبل التنجيز، و هو الطرف الآخر، و هذا العلم لا ينجّز عقلا، كما أنّ الأصول الشرعية غير ساقطة بالتعارض، لعدم التعارض، و غير منصرفة عن المورد، لأنّنا نجريها عمّا شككنا في التكليف و في الملاك فيه، و هو الطرف غير المضطرّ إليه، لا عمّا علمنا بالملاك و بالطلب فيه على تقدير القدرة مع الشكّ في القدرة كما في مورد العلم التفصيليّ.


>[1] المحقّق العراقيّ قدّس سرّه ذكر في المقام: أنّ المسألة تدخل في العلم الإجمالي تدريجيّات، راجع نهاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 254 و 350، و المقالات:
ج 2، ص 91 و 67 - 68)، و لكنّه لم يذكر ذلك بعنوان توضيح كلام المحقّق الخراسانيّ، فلعلّ مقصود أستاذنا رحمه اللّه هو أنّ المحقّق العراقيّ وضّح أصل المطلب، لا أنّه وضّح كلام المحقّق الخراسانيّ، أو لعلّه وقع اشتباه في عبارته رحمه اللّه أو في قلمي بين المحقّق العراقيّ و المحقّق الأصفهانيّ، فإنّ المحقّق الأصفهانيّ هو الّذي شرح في تعليقته على الكفاية ما أورده المحقّق الخراسانيّ في تعليقته عليها، فراجع المجلّد الثاني من تعليقة المحقّق الأصفهانيّ على الكفاية، ص 250 - 251.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست