responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 190
الاضطرار في بعض الأطراف التنبيه التاسع:
في الاضطرار إلى المخالفة في أحد الأطراف، و الكلام فيه يقع في مقامين، لأنّ الاضطرار تارة يكون في أحدهما المعيّن، و أخرى في أحدهما لا بعينه.
الاضطرار في طرف معيّن المقام الأوّل: في الاضطرار إلى أحدهما المعيّن، و هذا الاضطرار تارة يحصل قبل سبب الحكم، و قبل العلم بالحكم، و نحوه فرض المقارنة للسبب أو له و للعلم، و أخرى يحصل بعدهما، و ثالثة يحصل بعد السبب و قبل العلم أو معه، فالاضطرار إلى الماء مثلا تارة يحصل قبل وقوع قطرة دم في واحد من إناءي الماء و الدبس، و أخرى يحصل بعد وقوعها و بعد العلم بذلك، و ثالثة يحصل بعد وقوعها و قبل العلم بذلك.
أمّا القسم الأوّل - و هو حصول الاضطرار قبل سبب التكليف أو مقارنا له، فلا إشكال في عدم التنجيز فيه، لعدم العلم بالتكليف، لأنّ أحد الطرفين - و هو الماء - مرخّص فيه و مباح إمّا بالعنوان الأوّلي أو بالاضطراري [1]، و الطرف الآخر


[1] قد تقول: إنّ ما نحن فيه - بناء على عدم دخل القدرة في الملاك - مورد للاحتياط، لأنّه من موارد كون الشكّ في التكليف ناتجا من الشكّ في القدرة، و في مثل هذا الفرض يحكم العقل - بناء على عدم دخل القدرة في الملاك - بالاشتغال، و لا تجري البراءة العقلي ّة، و ينصرف عنه إطلاق البراءة الشرعية، و أيّ فرق بين ما لو علمنا تفصيلا بتكليف ما على تقدير عدم العجز، و لكن قطعنا بالعجز عن أحدهما المعيّن؟ ففي كلا الفرضين يكون الشكّ في التكليف ناتجا من الشكّ في القدرة، فإذا وجب الاحتياط في الفرض الأوّل لغرض عدم دخل القدرة في الملاك وجب في الفرض الثاني أيضا.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست