responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 178
و إطلاق دليل الأصل، و هذه المشكلة أثارها في المقام المحقّق العراقيّ قدّس سرّه«».
و أجاب رحمه اللّه عنها بأنّه يوجد لدينا في المقام سنخان من الشكّ و الاحتمال:
(الأوّل) أنّه في كلّ واحد من الإناءين نحتمل طهارته مطلقا، أي: حتى على تقدير طهارة الآخر، و إجراء أصالة الطهارة بهذا اللحاظ، ليثبت طهارة هذا الإناء، و لو على تقدير طهارة الآخر، محكوم للبيّنة الدالّة على أنّه ليس هذا الإناء طاهرا على كلّ تقدير، أي: حتى على تقدير طهارة الآخر على حدّ محكوميّة أصالة الطهارة في مورد للبيّنة الدالّة على النجاسة في نفس ذلك المورد تفصيلا.
(الثاني) احتمال الطهارة في كلّ واحد من الإناءين بدلا عن الآخر، و على غير تقدير طهارة الآخر، و قد كان الثابت عندنا بقطع النّظر عن البيّنة الاحتمال الأوّل، أعني: احتمال الطهارة على كلّ تقدير، و إنّما تبدّل هذا الاحتمال بالاحتمال الثاني بواسطة حكم البيّنة ببطلان الاحتمال الأوّل، و إثباته ظاهرا، لعدم ثبوت الطهارة على كلّ تقدير، و إذا أردنا إجراء أصالة الطهارة بلحاظ هذا الاحتمال، فالأصلان في الطرفين يتعارضان و يتساقطان، و يكون إطلاق دليل حجّيّة البيّنة في منجى عن دائرة المعارضة، لأنّ موضوع الأصل الّذي هو هذا الاحتمال الثاني قد تولّد في طول حجّيّة البيّنة، فلا يعقل تعارض الأصلين مع حجّيّة البيّنة.
أقول: إنّ هذا الكلام غير صحيح، فإنّه لم يتبدّل بحجّيّة البيّنة احتمال إلى احتمال آخر، و إنّما واقع المطلب هو أنّه كان لنا احتمالان: أحدهما: احتمال طهارة هذا الإناء بالفعل، و كذلك احتمال طهارة ذاك الإناء بالفعل. و الآخر: احتمال طهارة هذا الإناء على تقدير طهارة ذاك الإناء، و كذلك العكس، و لنفرض أنّ هذا الاحتمال الثاني تبدّل إلى العلم بنجاسة هذا الإناء على تقدير طهارة ذاك الإناء و بالعكس، لكنّ الاحتمال الأوّل باق على حاله، و يجري الأصل بلحاظه في عرض حجّيّة البيّنة، فيتعارضان، فرجع الإشكال على حاله.
و التحقيق في المقام: أنّ هذا الإشكال - أيضا - إنّما يتأتّى بناء على مباني الأصحاب، حيث يقولون بتقديم البيّنة و الأمارات على الأصل بالحكومة أو الورود، فيقال عندئذ: إنّه لا حكومة فيما نحن فيه و لا ورود، لانحفاظ موضوع الأصل في كل واحد من الطرفين بخصوصه، و لا مورد لهذا الإشكال بناء على مبنانا الّذي سوف

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست