responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 177
لكنّ التحقيق: أنّ هذا الجواب لا يتمّ دائما، لأنّ ما كان يقول به المحقّقون من الأصوليّين إلى يومنا هذا من أنّ العلم الإجماليّ يستلزم دائما علوما بقضايا شرطيّة بعدد الأطراف، تاليها ثبوت طرف م ن هذه الأطراف و مقدّمها انتفاء باقي الأطراف غير صحيح، لأنّ العلم الإجمالي قد ينتج عن برهان أو ما بحكم البرهان [1]، فيتمّ فيه ما ذكر، و قد ينتج عن حساب الاحتمالات في الأطراف، كما لو علمنا بنجاسة إناء من أواني هذا المسيحي نتيجة لتراكم احتمالات المساورة الثابتة في تلك الأواني، و في مثل ذلك لا يستلزم العلم الإجمالي تلك العلوم، لأنّه على تقدير انتفاء باقي الأطراف لا يوجد لنا احتمالات نضمّ بعضها إلى بعض، حتى تولّد علما في المقام، فليس لنا علم على هذا التقدير، ففي مثل ذلك لا يتمّ هذا الجواب مع أنّهم يلتزمون بوجوب الاجتناب و لو فرض كون منشأ العلم للبيّنة هو حساب الاحتمالات.
و امّا المقام الثاني: فيوجد هنا إشكال في تقديم إطلاق دليل حجّيّة البينة، بعد الفراغ عن صحّتها في نفسها في المقام الأوّل على إطلاق دليل الأصل، و ذلك لأنّه لا يمكن قياس ذلك بفرض قيام البيّنة على نجاسة شي‌ء معيّن، فإنّه هناك قد عبدنا الشارع بنجاسة هذا الإناء، و فرض أنّ الأصل إنّما يجري مع عدم العلم بالنجاسة واقعا أو تعبّدا، فدليل البيّنة ناف لموضوع دليل الأصل بالحكومة أو الورود، و أمّا فيما نحن فيه ففي كلّ واحد من الإناءين يكون موضوع دليل الأصل تاما، لعدم العلم بنجاسته واقعا و لا تعبّدا، غاية الأمر أنّنا نعلم بجامع النجاسة تعبّدا، أو بالقضيّتين الشرطيّتين بالنحو الّذي عرفت، فتقع المعارضة بين دليل حجّية البيّنة و دليل الأصل، و لا يقاس ما نحن فيه بالعلم الوجدانيّ بنجاسة أحد الإناءين، فإنّ العلم الوجدانيّ كان منجّزا عقلا أو عقلائيّا، فدليل الأصل لو أراد إبطال هذه المنجّزيّة، فهو خلف ما يفرض من عدم تعليقيّة منجّزيّة العلم الإجمالي عقلا، أو القرينية المتّصلة للارتكاز العقلائي في المقام، و لو أراد رفع النجاسة واقعا، فهو خلف عدم التصويب، و لو أراد رفع العلم، فهو خلف مفروض المسألة، و أمّا في المقام فمنجّزيّة البيّنة إنّما ثبتت بإطلاق دليل شرعي، فيقع التعارض بين هذا الإطلاق‌


[1] كأنّ مقصوده رحمه اللّه بما بحكم البرهان حساب الاحتمالات في مرحلة أخرى غير احتمالات نفس الأطراف، كما لو شهد من نقطع بصدقة، و عدم خطأه بحساب الاحتمالات بأنّه رأى بعينه نجاسة أحد الإناءين.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست