responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 176
اخترناه. و على مبانينا لا يرد أيّ إشكال في المقام.
ثمّ إنّه يمكن الجواب عن هذا الإشكال حتى بناء على هذه المدارس، و ذلك بأن يقال: إنّ المدلول المطابقي للبيّنة، و هو شهادتها بالعلم بنجاسة أحد الإناءين و إن لم تتمّ حجيّته بالنحو المقصود، لكن توجد لذلك مداليل التزامية، و هي دلالتها على العلم بقضايا شرطيّة بعدد الأطراف، فلو كان عدد الأطراف اثنين مثلا، فشهادة البيّنة تدلّ بالملازمة على أنّها تعلم بأنّه إن كان هذا الإناء طاهرا فذاك نجس، و بأنّه إن كان ذاك ظاهرا فهذا نجس، فيشمل إطلاق دليل حجّيّة البيّنة هذه الدلالات الالتزامية من دون إشكال، و ذلك ينتج لنا العلم بأنّ أحد الإناءين نجس حتما، إمّا واقعا أو ظاهرا، إذ لا يخلو الحال من أنّه يوجد في البين طاهر في الواقع أو لا، فعلى الثاني يكون كلا الإناءين نجسا واقعا، و على الأوّل يوجد في البين نجس أيضا بحكم الدلالتين الالتزاميّتين.

- و على المبنى الثالث - أيضا - تجب الموافقة القطعيّة، لتعارض البراءات العقلية، لتنجّز مقدار الجامع بالبيّنة.
نعم، على المبنى الرابع، و هو أنّ العلم الإجماليّ رغم تعلّقه بالجامع ينجّز أكثر ممّا تعلّق به، فهو منجّز للواقع رغم عدم كشفه للواقع بحدوده، و ذلك لعدم إيماننا بحرفيّة قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) و اعتقادنا بكفاية العلم بالجامع، لانعدام موضوع قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) يمكن القول باختلاف النتيجة حسب اختلاف المباني في حقيقة الحكم الظاهري.
فعلى مبنى أستاذنا الشهيد من عدم الوقوف على ألسنة الحكم الظاهري، و النفوذ إلى عمقه، و هو اهتمام المولى بغرضه على تقدير وجوده، بقدر الاهتمام على تقدير العلم تجب الموافقة القطعيّة، فإنّه على تقدير العلم الوجداني بالحكم كانت الموافقة القطعيّة واجبة، حسب الفرض.
في حين أنّه على مبنى كون حقيقة الحكم الظاهري عبارة عن التنجيز و التعذير قد يقال:
إنّ التنجيز يقف على مقدار لسان الأمارة، و لسان الأمارة في المقام إنّما هو الشهادة بالجامع، و كذلك على مبنى جعل الحكم المماثل قد يقال: إنّ الحكم المماثل جعل بمقدار لسان الأمارة، و لسانها في المقام هو الشهادة بالجامع.
نعم، على مبنى المحقّق النائينيّ رحمه اللّه من جعل العلم قد يقال: إنّ جعل العلم بالجامع يؤدّي عقلا إلى تنجيز الواقع، كما فرضناه في العلم الوجدانيّ.
أمّا لو فرضنا جعل العلم مجرّد صيغة و لسان، و قلنا: إنّ الحكم الظاهريّ تكون طريقيّته التي هي روحه بمعنى حكايته للإرادة المتعلّقة بالواقع، فقد يقال: إنّ الحكاية هنا اقتصرت على مقدار الجامع حسب الفرض، فلا مبرّر لوجوب الموافقة القطعيّة.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست