responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 167
العلم الإجماليّ في الأحكام الظاهريّة التنبيه السابع:
قد عرفت حتى الآن حكم العلم الإجماليّ الوجدانيّ بالحكم الواقعيّ، و أمّا العلم الإجماليّ الوجداني بالحكم الظاهريّ، كما لو قامت البيّنة على نجاسة أحد الإناءين، أو قل: العلم التعبّديّ بالحكم الواقعيّ، فهذا على قسمين: إذ تارة يكون العلم الإجماليّ في طول قيام الحجّة على فرد معيّن، كما لو شهدت البيّنة بنجاسة أحد الإناءين معيّنا، ثمّ تردّد عندنا بين هذا و ذاك، و أخرى يكون الإجمال في نفس البيّنة، أي: أنّ البيّنة بنفسها تشهد من أوّل الأمر بنجاسة فرد مردّد، بشرط أن لا نعلم أنّها في الحقيقة تعلم بنجاسة فرد م عيّن عنده، و إنّما ترديده يكون من باب الإجمال في البيان فقط، و إلاّ فهو داخل في القسم الأوّل.
العلم الإجماليّ في طول قيام الحجّة أمّا الكلام في القسم الأوّل و هو ما لو قامت البيّنة على نجاسة فرد معين و تردّد عندنا بين فردين - فلا إشكال في أنّ هذا كالعلم الوجدانيّ بالحكم الواقعيّ، و ينجّز وجوب الموافقة القطعيّة، فضلا عن حرمة المخالفة القطعيّة، إلاّ أنّ هناك فوارق فنّية بين هذا العلم الإجماليّ و العلم الإجمالي الوجدانيّ بالحكم الواقعيّ، قد تؤدّي أحيانا إلى ثمرة عملية، فلا بدّ من التدقيق في إبراز تلك الفوارق، حتى يرى أنّه على أيّ منهما تترتّب ثمرة عمليّة فنقول:
الفارق الأوّل: و هو فارق جوهري بين علاقات الأصول بعضها مع بعض في هذا العلم الإجماليّ، و علاقات الأصول بعضها مع بعض في العلم الإجماليّ الوجدانيّ بالحكم الواقعيّ، كما لو رأينا وقوع قطرة دم في أحد الإناءين، و ذلك هو أنّ الأصول في أطراف العلم الوجدانيّ بالحكم الواقعيّ، كان بابها باب تعارض الحجّة بالحجّة، لحجّيّة الأصل في كلّ من الطرفين لو لا الأصل الآخر، و أمّا فيما نحن فيه، فهنا قسمان من الأصول، قسم يجري بلحاظ التأمين عن الواقع، كأصالة الطهارة

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست