responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 146
أنّه بناء على هذا لا تجري الأصول، لأنّ هذا داخل في باب الشكّ في القدرة، و في باب الشكّ في القدرة لا بدّ من الاحتياط«».
أقول: هذا الكلام منه (قدّس سرّه) من الغرائب، فإنّ كون الشكّ في القدرة موردا للاحتياط إنّما هو بأحد معنيين:
الأوّل: أنّه إذا شكّ الإنسان في قدرته على الامتثال يجب عليه التصدّي للامتثال و الانشغال في هذا الطريق إلى أن يحصل له اليأس، في قبال فرض احتمال عدم القدرة على الامتثال معذّرا عن هذا العمل.
و الثاني: أنّه إذا شكّ الإنسان في قدرته على العصيان، و أنّه هل يقدر مثلا على إطلاق الرصاص، بهذه الآلة المخصوصة، فيقتل زيدا أو لا؟ فليس له أن يصير في طريق إطلاق الرصاص، و يحاول إطلاقه بالضغط على تلك الآلة، و نحو ذلك، في قبال فرض احتمال عدم القدرة على العصيان معذّرا و مجوّزا لمثل هذا العمل الّذي يحتمل ترتّب القتل عليه.
و شي‌ء من هذين المعنيين غير مربوط بما نحن فيه: أمّا الأوّل فواضح، فإنّ المفروض فيما نحن فيه ليس هو عدم القدرة على الامتثال، بل هو قادر على ترك الجميع ليحصل الامتثال القطعي، و إنّما المفروض هو عدم القدرة على العصيان القطعي.
و أمّا الثاني فلأنّ العصيان القطعي فيما نحن فيه إن صدر منه، فإنّما يصدر منه بعد أن يزول الشكّ في القدرة و عدمه، و ذلك حيث إنّه يرتكب الأطراف بالتدريج إلى أن يبقى مقدار يرى أنّه قادر على ارتكابه، لا أن يبقى الشكّ إلى زمان حصول العصيان القطعي، لكون ذلك أمرا مرتّبا على عمله قهرا، من دون اطّلاع منه على أنّه هل سوف يترتّب أو لا، نظير مثال ترتّب القتل على الضغط على آلة الرصاص حتى يقال: إنّ هذا الشكّ مؤمّن أو ليس بمؤمّن.
ثم لو فرض دخول ما نحن فيه في باب الشكّ في القدرة على الامتثال، أو في القدرة على العصيان، فلزوم الاحتياط إنّما هو حكم ظاهري، و ليس حاله حال الحكم الواقعي الّذي لم يكن يمكن عقلا الترخيص في مقابله، فهذا لا يمنع عن جريان الأصول في الأطراف، إذ ليس محذور عقلي في رفع اليد عن هذا الاحتياط، كما كان محذور عقلي حسب ما يقولون في الترخيص في المخالفة القطعيّة، و هذا

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست