responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 145
حصول الاطمئنان بصدور إكرام عالم منه.
الرابع: انّه إذا كان المعلوم بالإجمال كثيرا في كثير، بحيث تكون النسبة كالنسبة في الشبهة المحصورة، فهل يكون العلم الإجماليّ منجّزا في المقام أو لا؟.
إن كان مدرك عدم التنجيز الاطمئنان، فهو غير ثابت هنا، إذ المفروض كثرة التكليف المعلوم أيضا، فكيف يطمأنّ بعدمه في هذا الفرد؟ و إن كان مدركه عدم ارتكاز المناقضة، فهنا ارتكاز المناقضة ثابت، لأنّه و إن كثرت الأغراض الترخيصية، لكن كثرة الأغراض الإلزامية أيضا، و النسبة هي النسبة. و إن كان مدركه عدم القدرة على المخالفة القطعيّة بارتكاب الجميع، فالأمر يختلف باختلاف الموارد، فإذا علم مثلا بنجاسة خمسين في مائة و لم يكن قادرا على الجمع بين المائة، فإن كان قادرا على ارتكاب واحد و خمسين، فهو قادر على المخالفة القطعيّة و لا تجري الأصول، و إلاّ جرت الأصول.
الخامس: إذا شكّ في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة.
فهذا يختلف تقريره باختلاف المدارك:
فإن كان المدرك الاطمئنان، فمعنى هذا هو الشكّ في وصول قوّة الظنّ إلى درجة الاطمئنان، و عندئذ - سواء كان هذا الشكّ بنحو الشبهة الحكميّة، أو بنحو الشبهة الموضوعيّة - لا بدّ له من الاحتياط، إذ هذا شكّ في المؤمّن.
و إن كان المدرك عدم ارتكاز المناقضة، فالشكّ يتصور على نحوين:
الأوّل: أن يشك الشخص، في أنّ العرف هل يوجد في ذهنه ارتكاز المناقضة للم علوم بالإجمال هنا أو لا؟ و هذا مرجعه إلى تردّد المخصّص المتّصل، الّذي هو الارتكاز بين الأقلّ و الأكثر، و في مثله لا يجوز التمسّك بالعامّ.
الثاني: أن يشكّ هذا الشخص بما هو فرد من أفراد العرف في ثبوت المناقضة و عدمه، و هذا معناه عدم ارتكاز المناقضة، و هو يكفي لصحّة التمسّك بإطلاق دليل الأصل بلا حاجة إلى قطع العرف بعدم المناقضة، فإنّ الّذي كان يمنع عن انعقاد الظهور في الإطلاق هو ارتكاز المناقضة، و هو منتف في المقام.
و أمّا إذا كان المدرك لعدم تنجيز العلم الإجماليّ في الشبهة غير المحصورة هو ما ذكره المحقّق النائينيّ (قدّس سرّه): من عدم القدرة على الجمع بين تمام الأطراف، فمعنى الشكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة هو الشكّ في القدرة على المخالفة القطعيّة بالجمع و عدمها، و هنا ذكر المحقّق العراقيّ (قدّس سرّه):


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست