responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 144
النائيني رحمه اللّه، فلا موضوع لهذا الفرع.
و إن كان المدرك عدم ارتكاز المناقضة جازت المخالفة القطعيّة لثبوت المقتضي، و هو دليل الأصل، و عدم المانع، و هو ارتكاز المناقضة.
و إن كان المدرك الاطمئنان فإنّما يجوز الارتكاب بمقدار يطمئنّ معه بعدم المخالفة.
الثاني: هل الشبهة الوجوبية كالتحريمية أو لا؟ هذا يختلف - أيضا - باختلاف المباني:
فعلى مبنى المحقّق النائينيّ (قدّس سرّه) من عدم القدرة على المخالفة القطعيّة، نقول: إنّ القدرة على المخالفة القطعيّة في الشبهة الوجوبيّة ثابتة غالبا و إن كانت الشبهة غير محصورة، فلو علم مثلا إجمالا بأنّه تجب عليه صلاة في مسجد من المساجد الكثيرة جدّاً، فبإمكانه أن يترك الصلاة في كلّ المساجد. نعم، عدم القدرة على الجمع بين الأطراف في الشبهة التحريمية الّذي يعني عدم القدرة على المخالفة القطعيّة، مستلزم لفرض عدم القدرة على الامتثال القطعي لو بدّلنا تلك الحرمة بالوجوب، فيدخل ذلك في باب الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه، فيلحقه حكمه.
و بناء على مبنانا تكون الشبهة الوجوبية كالتحريمية سواء كان المدرك هو الاطمئنان، أو إطلاق دليل الأصل، لعدم ارتكاز المناقضة، فإنّ الاطمئنان لا فرق فيه بين كون الشبهة وجوبية أو تحريمية، و إطلاق دليل الأصل الشامل لمورد العلم الإجماليّ ثابت في الشبهة الوجوبية أيضا. نعم، لا بدّ من التفتيش عن أصل شامل للشبهات الوجوبية في نفسه كالاستصحاب دون أصالة الحلّ.
الثالث: أنّ الأطراف إن كانت في نفسها مجرى للاشتغال، كما إذا علم بوجوب إكرام عالم، و تردّد العالم بين أفراد غير محصورة، و لم تكن الأفراد مجرى لاستصحاب العلم، فهل يكون حاله حال ما إذا كانت الأطراف مجرى للبراءة في نفسها أو لا؟ يختلف ذلك باختلاف المدارك، فإطلاق الأصل من باب عدم ارتكاز المناقضة لا معنى للتمسّك به هنا، لأنّ المفروض أنّ الطرف في نفسه مورد للاشتغال لا للأصل. و أمّا الاطمئنان فلا يفرّق في حجّيّته بين كونه في ميدان التكليف، أو في ميدان الامتثال و الفراغ، فيثبت بذلك جواز ترك إكرام بعض الأفراد بمقدار لا ينافى

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست