responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 143
غير المحصورة في بلد ليس من الحرج عليه ترك الذهاب إليه، و ترك جميع أوانيه، فكيف يستدل بنفي الحرج على الترخيص في ذلك؟ نعم، قد يلزم الحرج من كثرة الأطراف، لكنّه ليس بنحو الملازمة، بل هو اتّفاقي، كما يتّفق الحرج مع قلّة الأطراف أيضا، و هذا بخلاف ما ذكرناه من الوجهين من عدم ارتكاز المناقضة و الاطمئنان، فإن كلّ واحد منهما يكون لازما لبعض درجات كثرة الأطراف، و لزوم العسر و الحرج ليس كذلك، بل أنّ ما ذكره المحقّق النائينيّ (قدّس سرّه) من عدم القدرة على المخالفة القطعيّة أيضا، ليس لازما لبعض درجات الكثرة بعنوانها بقطع النّظر عن الخصوصيات الخارجية، فقد يملك الإنسان مثلا آلاف الأواني، و علم إجمالا بنجاسة واحد منها، و هو قادر على مساورة الجميع و لو في طول سنوات كثيرة، فليست الشبهة غير المحصورة بعنوانها ضابطا لجريان الأصل، إلاّ أن يكون مقصوده (قدّس سرّه) أنّ الغالب، بالنسبة للعلوم الإجمالية، هو أنّه في كلّ مورد مورد توجد خصوصيات و ملابسات، بحيث يكون بعض درجات الكثرة فيه مستلزم لعدم القدرة على المخالفة القطعيّة، فيقول بعدم تنجيز العلم الإجماليّ في الشبهة غير المحصورة، في غير الموارد النادرة، و يجعل عنوان الشبهة غير المحصورة إشارة مثلا إلى تلك الموارد الغالبة، و الكثرة بعنوانها ليست ملازمة لعدم التنجيز، كما كان ذلك على الوجهين المختارين.
بقي هنا أمور:
الأوّل: أنّه هل المخالفة القطعيّة في الشبهة غير المحصورة جائزة، كترك الموافقة القطعيّة أو لا؟ يختلف ذلك باختلاف مدارك عدم التنجيز.
فإن كان المدرك هو الإجماع، فالمقدار الّذي يثبت ابتداء هو جواز ترك الموافقة القطعيّة، لأنّه القدر المتيقن من الإجماع الّذي هو دليل لبيّ، و عندئذ تدخل المسألة تحت فرض ثبوت الترخيص في بعض أطراف العلم الإجماليّ لا بعينه، فإن قلنا: إنّ ذلك مستلزم لثبوت الترخيص في الجميع، قلنا به هنا، و إلاّ فلا.
و إن كان المدرك نفي الحرج، فأيضا المقدار الّذي يثبت ابتداء هو جواز ترك الموافقة القطعيّة، فإنّ الحرج ينتفي بما هو دون المخالفة القطعيّة، و عندئذ يبتني جواز المخالفة القطعيّة و عدمه على ما يختار في مسألة الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه.
و إن كان المدرك عدم القدرة على المخالفة القطعيّة كما ذهب إليه المحقق

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست