responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 142
و تظهر فائدة الثاني في مورد لم يوجد أصل يشمل فرض العلم الإجماليّ، كما لو احتيج إلى نفي النجاسة لتصحيح الوضوء به مثلا، مع العلم الإجماليّ بالنجاسة في الشبهة غير المحصورة، و لم يوجد استصحاب عدم النجاسة لتوارد الحالتين، أو لكون الحالة السابقة النجاسة، و أصالة الطهارة لو ثبتت في مثل هذا المورد - لو لا العلم الإجماليّ - فحالها حال أصالة البراءة في عدم شمولها لفرض العلم الإجماليّ.
هذا، و قد ذكر لإثبات عدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة وجوه‌ أخرى غير الوجهين المختارين:
منها - ما مضى عن المحقّق النائينيّ (قدّس سرّه) من عدم القدرة على المخالفة القطعيّة.
و منها - ما استدلّ به بعض من الإجماع. و هذا الإجماع و إن كان لعلّه ممّا يطمأن بوقوعه خارجا في الجملة، إلاّ أنّ من المحتمل أو من المطمئن به - أيضا - أن يكون المستند فيه أحد الوجهين اللذين ذكرناهما، خصوصا مسألة التمسّك بأدلّة الأصول، كما تمسّك بذلك جملة من الفقهاء كالشيخ الأنصاري، و صاحب الحدائق (قدّس سرّهما)، و غيرهما ممّن تعرّض للشبهة غير المحصورة من الأصوليين و المحدّثين، لأنّهم بواقع عرفيّتهم و ارتكازهم لم يروا هنا مناقضة بين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال و بين الترخيصات في الأطراف، فهذه الذهنية العرفية الخالية من ارتكاز المناقضة دعتهم إلى التمسّك بأدلّة الأصول في الشبهات غير المحصورة، و نعم ما صنعوا، فمع فرض الظنّ بأنّ المستند هو هذا لا معنى للتعويل على الإجماع في المقام كحجّة تعبّديّة مستقلّة.
نعم، يكون الإجماع مؤيّدا لما ذكرناه من عدم ارتكاز المناقضة، إذ هؤلاء المجمعون كانوا من العرف و العقلاء، و مع ذلك لم يستوحشوا من الإفتاء بالترخيص، و لم تمنعهم ذهنيتهم العرفية عن الالتزام بذلك.
و منها - ما استدلّ به بعض من قواعد نفي الحرج. و هذا مبتن على ما هو الصحيح، كما حققناه في بحث الانسداد من شمول قواعد نفي الحرج لفرض تأتّي الحرج من الاحتياط في أطراف العلم الإجماليّ، خلافا للمحقّق الخراسانيّ (قدّس سرّه).
لكنّ الاستدلال بنفي الحرج فيما نحن فيه في غير محلّه، إذ ليس ثبوت الحرج في الاجتناب عن تمام الأطراف لازما لبعض مراتب كثرة الأطراف، و إنّما هو أمر اتّفاقي، قد يتّفق و قد لا يتّفق، فلو علم مثلا شخص إجمالا بنجاسة إناء بنحو الشبهة

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست