responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 141
فيه إنّما معناها أنّ احتمال النجاسة بمقدار الواحد من ألف الّذي هو في قبال أقلّ درجات الاطمئنان - حسب الفرض - ليس منجّزا، و هذا لا يعني أنّ احتمال نجاسة أحد إناءين مثلا من تلك الآنية الّذي قيمته اثنان من ألف ليس منجّزا، فالمكلّف لا يجوز له شرب إناءين من تلك الآنية، اعتمادا على الحجّيّة العقلائية للاطمئنان، فإنّه لو فعل كذلك فقد خالف - أيضا - احتمال نجاسة أحد الإناءين الّذي هو بمقدار اثنين من ألف، و هو بقطع النّظر عن أدلّة الأصول منجّز، و ليس قد خالف فقط احتمالين قيمة كل واحد منهما واحد من ألف، حتى يقال: إنّنا مأمونون في قبال كل واحد من هذين الاحتمالين. و هذه نتيجة النقص الّذي كان في أصل تكوّن الاطمئنان، و انعكس على مرحلة الانكشاف، و الآن قد انعكس على مرحلة الحجّيّة أيضا، و قد تحصّل: أنّ مقتضى حجّيّة الاطمئنانات هو جواز شرب إناء واحد.
و هنا كلام: و هو أنّه لو فرض كون العلم الإجماليّ مقرونا بالشكّ البدوي، بنحو لم يحصل الاطمئنان بالطهارة في كلّ فرد من الأفراد، كما لو كنّا نحتمل نجاسة الجميع احتمالا منافيا للاطمئنان، و فرض عدم تعيّن واقعي للمعلوم بالإجمال، كما لو كان العلم الإجماليّ وليدا للاحتمالات الثابتة في الأطراف، فعندئذ يمكن أن يتخيّل أنّه لا معنى للقول بجواز شرب إناء واحد تمسّكا بحجية الاطمئنان، إذ لا اطمئنان بطهارة أيّ فرد من الأفراد، و لا بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، إذ لا تعيّن للمعلوم بالإجمال حتى في الواقع.
و حلّ المطلب هو: أنّ العلم الإجماليّ - لو فرض الجميع مثلا حراما في الواقع - قد نجّز علينا حرمة واحدة بهذا العنوان، أي: بعنوان الحرمة الواحدة، لا بعنوان ينطبق على خصوص بعض الأفراد في الواقع، حتى يقال: إنّه لا تعيّن له.
و أمّا باقي المحرمات فهي داخلة تحت الأصول المؤمّنة، و لذا لو شرب الجميع لم يعاقب إلاّ بعقاب واحد، و إذا كان المقدار المنجّز ذلك جاز له شرب إناء واحد، إذ لو شربه لا يحتمل احتمالا معتدّا به عدم امتثال حرمة واحدة، بل يكون مطمئنّا بامتثالها، و المفروض أنّه لم يتنجّز عليه أكثر من هذا المقدار.
هذا، و قد تحصّل: أنّ الوجه الصحيح في عدم تنجيز العلم الإجماليّ إذا كانت الشبهة غير محصورة أمران:
أحدهما: عدم ثبوت محذور ارتكاز مخالفة الترخيص في الأصول للمعلوم بالإجمال. و الثاني: الاطمئنان بالامتثال.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست