responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 136
نعم، لا بدّ من التفتيش عن دليل أصل يشمل فرض العلم الإجماليّ، كأصالة الحلّ لا كأصالة البراءة، و هذا ما مضى تفصيله فيما سبق.
و الخلاصة: أنّه مع كثرة الأطراف لا أقلّ من عدم ارتكاز المناقضة، إن لم نقل بارتكاز عدم المناقضة، و يؤيّد ما ذكرناه حديث أبي الجارود: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن فقلت: أخبرني من رأي أنّه يجعل فيه الميتة. فقال: (أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض؟). و هذا الحديث و إن كان ضعيفا سندا لكنّه على أيّ حال يؤيّد غلبة الأغراض الترخيصية في الشبهة غير المحصورة على الغرض الإلزاميّ، بل كون ذلك موافقا لطبع العقلاء، و غير مناف لارتكازهم، فإنّ الظاهر من قوله بلسان الاستفهام الإنكاري: «أمن أجل مكان واحد حرم جميع ما في الأرض»، هو ذلك، مضافا إلى أنّ نفس نقل هذا الخبر واحدا بعد واحد - و لو فرض كونه غير صادر من الإمام عليه السلام - و عدم بيان أحد لاستنكاره بمقتضى طبعه العقلائي مؤيّدا لذلك.
و مناقشة الشيخ الأنصاري رحمه اللّه«»في دلالة الحديث - بأنّه لعلّ المقصود أنّه علم في مكان بوضع الميتة فيه، فصار ذلك منشأ للاحتمال بالنسبة لأيّ مكان آخر أيضا، فذكر الإمام عليه السلام: أنّ هذا لا بأس به، و أنّه من أجل مكان واحد لا يحرّم جميع ما في الأرض، فالرواية أجنبيّة عمّا نحن فيه - غير صحيحة، فإنّ هذا خلاف الظاهر، خصوصا بقرينة ما في ذيل الحديث، من قوله: «و اللّه إنّي لأعترض السوق، فاشتري اللحم و السمن و الجبن، و اللّه ما أظنّ كلّهم يسمّون هذه البرية و هذه السودان»، فإنّ الظاهر من مثل هذه العبارة ليس هو الظنّ بعدم التسمية، بل الاطمئنان بذلك الناشئ من عدم مبالاة هؤلاء بالدين، و عدم اطّلاعهم على الأحكام، و كونهم جديدي العهد بالإسلام، فيحتمل بشأن كلّ واحد منهم عدم التسمية، و يتقوّى الاحتمال كلّما كثرت الأطراف إلى أن يصل إلى مستوى الوثوق.
المقام الثاني: في الانحلال بقطع النّظر عن أدلّة الأصول، و توضيح ذلك: أنّ‌
- الترخيص القطعي في المخالفة، و إن لم يلزم ترخيص في المخالفة، كما إذا كانت المخالفة القطعيّة غير ممكنة، كما لو علمنا إجمالا بحرمة الكون في أحد المكانين في وقت واحد، و يستحيل الكون فيهما معا في ذلك الوقت.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست