responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 134
الشبهة غير المحصورة التنبيه الثالث:
في أنّه هل هناك مرتبة من كثرة أطراف العلم الإجماليّ إذا وصلت إليها سقط عن التنجيز، و جاز الارتكاب أو لا؟ و المفروض هو الكلام بالنظر إلى نكتة تنبع من ذات الكثرة تمنع عن التنجيز دون نكتة اجتمعت صدفة مع كثرة الأطراف، كما قد تجتمع مع قلّة الأطراف، كالاضطرار إلى بعض الأطراف، أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو العسر و الحرج، و نحو ذلك، ممّا يدّعى إيجابه لرفع اليد عن العلم الإجماليّ.
و هنا لا بدّ من النّظر أوّلا إلى دليل انحلال أثر العلم بكثرة الأطراف، ثم تحديد مقدار الكثرة التي لا بدّ منها للانحلال على ضوء ذلك الدليل، و تسمية ذلك بالشبهة غير المحصورة مثلا، لا أن نتكلّم أوّلا في ضابط الشبهة غير المحصورة، فإنّ هذا العنوان لم يؤخذ في لسان رواية مثلا في المقام، كي نتكلّم عن تحديد مفهومه.
ثم الانحلال تارة يدّعى بلحاظ أدلّة الأصول، و أخرى يدّعى بقطع النّظر عن أدلّة الأصول، فهنا مقامان:
المقام الأوّل: في الانحلال بلحاظ أدلّة الأصول.
ذهب المحقّق النائينيّ رحمه اللّه إلى أنّه إذا كانت الشبهة غير المحصورة، فلا مانع من جريان الأصول في الأطراف، لأنّ العبد لا يقدر على المخالفة القطعيّة بارتكاب تمام الأطراف، و قد كان الوجه في تعارض الأصول أنّ المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم قبيح، و لا يمكن أن يرخّص الشارع في القبيح، فلا يمكن جريان الأصول في كلّ الأطراف، و عندئذ تقع المعارضة بين الأصول و تتساقط، لأنّ جريان بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجّح، و جريان الجميع يوجب الترخيص في المخالفة القطعيّة. ففي ما نحن فيه لمّا لم تكن المخالفة القطعيّة مقدورة، فإن لم يكن قبح في المقام، لأنّ قبح الشي‌ء فرع القدرة عليه، فلا محذور في جريان الأصول.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست