responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 73
يكن للمولى عقابه، فيا ترى هل أنّ المولويّة الذاتيّة الثابتة للّه (تعالى) كتلك المولويّات المجعولة لدى العرف تختص بالأحكام المقطوعة أو لا؟ و مجرّد ثبوت البراءة في تلك المولويات المجعولة لا يوجب قياس المولويّة الذاتيّة بذلك.
و في أكبر الظنّ أنّ نكتة اشتباه الأكابر في المقام هي أنّهم لمّا تخيّلوا أنّ المولويّة شي‌ء واحد محدّد لا يقبل التشكيك تغلّب وجدانهم في باب المولويات العرفيّة المجعولة على وجدانهم في باب المولويّة الحقيقيّة، و أوجب ذلك التباس الأمر في نظرهم الشريف. و الصحيح: أنّ العقل العمليّ في باب مولويّته (تعالى) يحكم بسعة دائرة المولويّة و شمولها للأحكام المظنونة و المشكوكة و الموهومة [1]..



[1] و قد يتراءى للذهن أنّه من الواضح أنّ المولى (سبحانه) لو لم يصدّر أمرا بشي‌ء و احتملنا كون ذلك الشي‌ء مطلوبا له رغم عدم الأمر، لم يجب علينا عقلا الإتيان به، و لم نستحقّ العقاب على تركه، و ليس هذا إلاّ عبارة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و لكن الواقع أنّ هذا قد يكون على أساس أنّ أغراض المولى البالغة في الضعف مرتبة لا تحرّك المولى نحو بيانها لا يحكم العقل بوجوب امتثالها، و هذا غير قاعدة قبح العقاب بلا بيان المفروض جريانها في ما احتملنا صدور الأمر من المولى به، و لكن لم يصلنا الأمر صدفة لضياع الأخبار أو لأيّ سبب آخر. و قد يقول قائل: إذا كان المفهوم وفق المولويات العرفية قبح العقاب بلا بيان لضيق دائرة المولوية فيها، فتتمّ البراءة لديهم، فلو لا منع الشارع عن العمل بالبراءة في الشرعيات فالناس بطبعهم الأوّلي سيتعدّون من العرفيات إلى الشرعيات و يعملون بالبراءة فيها، فسكوت الشارع دليل على إمضاء البراءة.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست