responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 71
الحظر و الإباحة، و الشكّ في المصلحة و المفسدة، و أنّ الأصل هل هو البراءة أو الاحتياط، أو هو الحظر أو الإباحة أو التوقف على اختلاف تعبيراتهم، و ما إلى ذلك [1].
فالذي يتلخّص من كلّ هذا أنّ هذه القاعدة من شئون نفس تطوّر الفكر الأصولي لا من الأحكام العقليّة البديهيّة.
مناشئ الالتزام بالبراءة العقليّة:
و أمّا الناحية الثانية: فقد ذكرت البراءة العقليّة في لسان الأصحاب بتقريبين:
بأحدهما: تقريب ساذج - ذكره جملة من المحقّقين كالشيخ الأعظم (قدّس سرّه) و غيره ممّن سبقه كشريف العلماء و صاحب الحاشية على المعالم و من لحقه - و هو أنّنا لمّا نلاحظ الموالي و العبيد العرفيّين نرى أنّه لو كان للمولى أمر لم يطّلع عليه العبد و لم يمتثل، فقال له المولى: (لم لم تفعل كذا)؟ يقول له العبد: (ما علمت بصدور الأمر من ك بذلك) فلو قال له المولى:



[1] و قد يتّفق أنّ الأمر البديهيّ يقع التشكيك فيه أو الإنكار من قبل بعض لشبهة حصلت له، كالماركسيّين الذين أنكروا استحالة اجتماع النقيضين لأجل شبهات حصلت لهم إن كانوا حقّا فاهمين المعنى الّذي يقصده القائلون باستحالة اجتماع النقيضين، و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل أيضا، فإنّ القدماء الذين لم يعترفوا بقبح العقاب بلا بيان لم يذكروا أيّ شبهة حول المطلب.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست